مقرر

مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 30 نوفمبر سنة 18 1993، يتضمن إعلان نتائج انتخاب ممثلين للموظفين في اللجنتين المتساويتي الأعضاء بالمجلس الدستوري 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.