قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994.
سيد علي لبيب وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.