مقرر
مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري 1993، يتضمن تعيين ممثلين للادارة 21
مقرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري 1993، يتضمن تعيين ممثلين للادارة 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.