قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام. 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين صايكي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.