مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 36.700.000 دج ) مقيد في ميزانية تنظيمية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (36.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 94-06
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.