مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 11.785.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (11.785.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويقسم على النحو الآتي :
مبلغ أحد عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار ( 285.000 11 دج ) للفرع الأول : " الرئاسة - الأمانة العامة " وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
مبلغ خمسمائة ألف دينار ( 500.000 د ج ) للفرع الثاني : " الأمانة العامة للحكومة " وفي الباب المذكور في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي رقم 94-139
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.