قرار
قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول و 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 5 و 17 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.