مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (28.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم . .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (28.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : " الرئاسة الأمانة العامة " ) وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي رقم 94-139
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.