قرار

قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول و 11 و 21 ربيع الثاني و 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 5 و 17 و 27 سبتمبر و 17 أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة عسكريين . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.