قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة التابع والاشتراكات النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 دج 2 و 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 60 الى 17 حج 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - من العدد للسنين السابقة 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 75 18 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا بيساو والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 فبراير سنة 1975. 334 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 75-50 مؤرخ في 26 صفر عام 1395 الموافق و مارس سنة 1975 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 335 وزارة الدولة المكلفة بالنقل .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) . 335 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذى القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن إنشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 338 وزارة الداخلية …. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية الاشغال | الهندسة الريفية والحضرية .. 340
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/74 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الاشغال للولاية. 340 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج للثورة الزراعية بالقمح . 340 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 341 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى من ناحية برج منايل الى مدينة الجزائر . 345 اتفاقات امر رقم 75-18 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولى » السيب » قصد الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على رقم الاعمال. 345 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة الضاحية باتنة. 345 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 يتضمن إنشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وقباضة للضرائب المختلفة لبوقدير . 346 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط اصدار سندات التجهيز التي تستحق بعد 5 سنوات وبفائدة 6 % في العام. 347 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة | 1975 يتضمن تعديل مبلغ التخفيض في الرسم الداخلي لاستهلاك البنزين العادى المستعمل في القطاع الفلاحي .. 348 دولية وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم | الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا بيساو والمتعلق بالنقل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا بيساو والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 فبراير سنة 1975- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 فبراير سنة 1975، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا بيساو والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 فبراير سنة 1975، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975. هواري بومدين
الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 50 75-50 75 مؤرخ في 26 صفر عام 1395 الموافق 9 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بموجب الامر رقم 69 6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1975 : المواطنون المولودون بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة- 1955 •
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة. المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 بيوم 2 أبريل سنة 1975 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1395 الموافق 9 مارس سنة | 1975 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 16 71 16 71 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ، لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية . الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 3: يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية ..
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه …. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي
- المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم - يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الأقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها .. المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها (حد الاختصاص ونوع المنتجات 106 المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية .. المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي :
- المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع، رئيساً ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،- ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، .
- مندوب الحسابات لدى المؤسسة .. ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة .
- بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها فى المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري . الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير اسعار العقود العمومية : المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال
- استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ،
الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
- اعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي :
- عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
- اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال | من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه .. المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. للجمهورية الجزائرية 337 المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . المادة 19 : ينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التى فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه ..
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي پاكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لنقل المسافرين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون | الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى التبركة الوطنية لنقل المسافرين لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية : الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة | يما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على اساس البرامج السنوية، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : . 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص و نوع المنتجات .. المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا ان اللجنة تعليم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة .. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية … المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية لنقل المسافرين تطبيقا للمقطع -3 - من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كما يلي :
الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل. ب ممثل عن وزير التجارة ،
-
- ممثل عن وزير المالية .
- ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا. ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري الفصل الثاني تسيير لجنة الصفات المادة 9 : يمكن للجنة ان تنشيء ضمنها فروعا متخصصة | تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام | الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية المادة 10 : تجتمع لجنة الصففات بمبادرة من رئيسها لاقرار | الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . المادة 11 : : : : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة . تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط- المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، أعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع،
- سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . و تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . المادة 19 : ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض..
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . المادة 21 : يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال : المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وان تمتثل للاوامر الموجودة به . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق .. وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 . وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاشغال الهندسة الريفية والحضرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 تنفذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاشغال الهندسة الريفية والحضرية. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/74 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الاشغال للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 ، تنفذ المداولة رقم 1/74 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الاشغال للولاية. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية بالقمح ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه : الجريدة الرسمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة : وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-107 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974-1975 ولا سيما المادة 44 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، و ونظرا لضرورة تموين أعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية بالقمح ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يهم هذا القرار أرباب العائلات الاعضاء في التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية في مجموع التراب الوطني ومهما كان نوع الزراعة التي تقوم بها هذه التعاونيات المادة 2 : يمكن أن يمون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا القرار بالقمح من قبل تعاونيات الحبوب وبواسطة التعاونية الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية الخاصة بهم وهذا في حدود خمسة عشر قنطارا لكل رب عائلة وعن كل موسم زراعي . المادة 3 : يتم تسليم القمح الداخل فى اطار هذا القرار الى كل تعاونية فلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية بناء على قائمة للمستفيدين يؤشر عليها رئيس هذه التعاونية … ويتم التسليم للتعاونية حسب فواتير تعد على أساس سعر البيع عند الانتاج المضاف اليه الربح الاجمالي المحددين بموجب المادة 62 من المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه والسعر هذا يكون كما يلى : القمح الصلب …….. 66 دج للقنطار القمح الطرى … 60 دج للقنطار المادة 4 : يكون رؤساء التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية مسؤولين شخصيا عن توزيع القمح الذي يتم في اطار هذا القرار المادة 5 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الفرق بين سعر البيع عند الاستهلاك المحدد بموجب المرسوم المتعلق بموسم 1974 1975 المشار اليه أعلاه وسعر البيع للتعاونية الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية المحدد في المادة 3 من هذا القرار أى ثمانية (8) دنانير بالنسبة للقمح الصلب والقمح | للجمهورية الجزائرية 341 الطرى، وهذا في اطار برنامج سنة 1975 الخاص بدعم أسعار المنتجات الضرورية بالدرجة الاولى . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 تجنس بالجنسية الجزائرية طبقا لشروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد أحمد، المولود في II ابريل سنة 1949 بأولاد فايت الجزائر العاصمة) . عبد القادر بن على المولود في 16 يناير سنة 1951 بولهاصة غرابة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن بن شريف عبد القادر . عبد القادر بن على المولود في 19 غشت سنة 1951 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عبد القادر. عبد القوى آمنة أرملة عبد القوى بوزيان، المولودة سنة 1923 بفيقيق (المغرب). عبد الرحيم محمد المولود سنة 1943 بأرهاب (سورية) وولاداه القاصران : عبد الرحيم عقبة، المولود في 4 غشت سنة 1969 بالقبة الجزائر العاصمة عبد الرحيم طارق، المولود في 10 ديسمبر سنة 1970 بالقبة (الجزائر العاصمة). عبد الرحمن بن احمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1946 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد عبد الرحمن. عبد السلام ميلود المولود في 9 فبراير سنة 1948 بأرزيو (وهران) . عبدو سعيد المولود سنة 1909 بجبوتي المنطقة الفرنسية لافار واساس وأولاده القصر : عبد حسان، المولود في 19
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه فبراير سنة 1955 بالجزائر العاصمة، عبد فاطمة الزهراء المولودة في 18 فبراير سنة 1957 بالجزائر العاصمة، عبدو حورية، المولودة في 21 يوليو سنة 1962 بالابيار الجزائر العاصمة)، عبدو محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بالابيار، عبدو احمد المولود في II ابريل سنة 1965 بالابيار، عبدو عيسى المولود في 4 يناير سنة 1968 بالابيار الجزائر العاصمة) . أحمد بن مدنى ، المولود في 29 مارس سنة 1951 بمفتاح | البليدة ويدعى من الآن فصاعدا : مدنى أحمد. أحمد بن ميمون، المولود سنة 1939 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ابن ميمون محمد، المولود في 27 فبراير سنة 1964 بخميس مليانة (الاصنام)، ابن ميمون سامي، المولود في 25 ديسمبر سنة 1965 بخميس مليانة ابن ميمون محمد المولود في 18 يوليو سنة 1967 بالجزائر | العاصمة ابن ميمون رضا المولود في 10 فبراير سنة 1969 بخميس مليانة (الاصنام، ابن ميمون ،رشيدة، المولودة في 25 مايو سنة 1970 بالجزائر العاصمة ابن ميمون ،بوعلام المولود في 11 مارس سنة 1972 بالجزائر العاصمة ابن ميمون | صليحة، المولودة في 28 مايو سنة 1973 بالجزائر العاصمة على بن الهوارى، المولود في 24 نوفمبر سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران). علالى بن العربي المولود سنة 1927 بقصر رحبة زريقات دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : قدور عن علالى، المولود في 8 ابريل سنة 1964 بوهران محمد بن علالى، المولود في 20 ديسمبر سنة 1967 بوهران عمارية بنت بوزيان زوجة غماز جلول، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1944 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمي عمارية . عثمان بن حمو المولود في 29 سبتمبر سنة 1952 | بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال عثمان بن حدو خيرة، المولودة في 19 يوليو سنة 1936 بمستغانم. بن خليفة آمنة، زوجة مقران بلقاسم المولودة في 19 مايو سنة 1914 بحاسي الغلة سيدي بلعباس) : - برامكي العياشي، المولود في أول يونيو سنة 1938 بحمام | ليف (تونس) وأولاده القصر : برامكي ابراهيم المولود في 27 مارس سنة 1966 بأرزيو وهران)، برامكي حمودة المولودة في 13 مايو سنة 1967 بأرزيو وهران) برامكي بوعبد الله المولود في 29 يناير سنة 1971 بأرزيو برامكي محمد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1972 بأرزيو وهران). بن صالح خيرة، زوجة طاجين مهاجى، المولودة في 26 مايو سنة 1954 بالسوقر (تيارت) . بن زارة الطاهر، المولود سنة 1942 بالعيون (عنابة) . بوسيف بن الحبيب المولود في 3 مارس سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). بوسيف ولد محمد المولود في 8 غشت سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : ميلودة ابنة بوسيف المولودة في 10 مايو سنة 1971 ببني صاف، فوزية ابنة بوسيف، المولودة في 28 غشت سنة 1973 ببني صاف (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : ملوكي بوسيف، ملوكي ميلودة، ملوكي فوزية. بوجمعة بن لحسن المولود في 16 ابريل سنة 1944 بدوار سيدى خليفة بلدية عين بسام البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا : الحسن بوجمعة. شعيب بن محمد المولود سنة 1921 باقار فادية تمسامان اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : علال بن شعيب، المولود في 16 يونيو سنة 1955 بمعالمة (الجزائر العاصمة) فتيحة بنت شعيب المولودة في 27 اكتوبر سنة 1959 ببوفاريك الجزائر العاصمة رشيد بن شعيب، المولود في 6 مارس سنة 1962 ببوفاريك، حكيم بن شعيب، المولود في 13 ابريل سنة 1965 ببوفاريك، جمال بن شعيب، المولود في 5 يوليو سنة 1967 ببوفاريك الجزائر العاصمة). شيدياق منيرة زوجة درارني سيد أحمد، المولودة في 5 يناير سنة 1942 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية). شيكر أنوار، المولود سنة 1943 بالقرية (سورية) وأولاده القصر : شيكر آمال، المولودة في 26 يوليو سنة 1968 بعنابة، شيكر كمال، المولود في 23 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة شيكر ياسر المولود في 18 مارس سنة 1971 بقسنطينة. ضياف عكاشة المولود في سنة 1923 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : ضياف محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1956 بوجدة (المغرب) ضياف نور الدين المولود في 18 مارس سنة 1960 بوجدة، ضياف حورية المولودة في 15 مايو سنة 1962 بوجدة (المغرب) عكاشة حسنية، المولودة في 10 فبراير سنة 1964 بوهران. جيجلي حمادي، المولود في أول سبتمبر سنة 1944 ببنزرت (تونس) وأولاده القصر : جيجلى عز الدين، المولود في 7 مارس سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية)، جيجلي حليم، المولود في 8 يناير سنة 1971 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة، جيجلى كريمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة. الفرقاني ميلود المولود في أول ابريل سنة 1939 بهنشير عين سمارة ولاية بنزرت (تونس) وأولاده القصر : الفرقاني فاطمة، المولودة في 11 ابريل سنة 1967 بقسنطينة، الفرقاني فتيحة، المولودة في 8 يناير سنة 1969 بقسنطينة، الفرقاني حسيبة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1970
الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية بقسنطينة، الفرقاني شفيقة، المولودة في 27 يوليو سنة 1973 بقسنطينة . الغربي عائشة، زوجة سعد الله أحمد، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1932 ببنزرت (تونس). الهادي بن محمد، المولود سنة 1924 باكنول اقليم تازة | (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن الهادي، المولود في 9 يونيو سنة 1954 ببوفاطيس (وهران) رقية بنت الهادى المولودة في 4 اكتوبر سنة 1950 ببوفاطيس (وهران)، عقبية بنت الهادى، المولودة في 10 مارس سنة 1958 بحاسي بونيف (وهران) عائشة بنت الهادى، المولودة في 17 مارس سنة 1961 بحاسي بن عقبة ابراهيم بن الهادى المولود في 23 مارس سنة 1964 بحاسي بن عقبة (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا أمقران الهادي، أمقران محمد، أمقران رقية، أمقران عقبية أمقران عائشة أمقران ابراهيم. الحاج الكبيرة، زوجة فار ابراهيم المولودة سنة 1940 بقبيلة مزاب (المغرب). مبارك بن عبد الكريم، المولودة في 24 فبراير سنة 1941 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) وأولاده القصر : جميلة بنت مبارك، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1964 بسيق، كريمة بنت مبارك، المولودة في 5 فبراير سنة 1969 بسيق نجاة، بنت مبارك، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1972 بسيق (معسكر) ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الكريم مبارك، عبد الكريم جميلة، عبد الكريم كريمة، عبد الكريم نجاة. فاطمة بنت محمد، زوجة بنابت سعيد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1946 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). فاطمة بنت محمد أرملة مصطفى بن سكران المولودة في 13 يناير سنة 1927 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : احمد بن مصطفى المولود في 28 ابريل سنة 1957 بسيدي بلعباس، نصر الدين بن مصطفى المولود في 7 يوليو سنة 1959 بسيدي بلعباس، وفاطمة بنت محمد المذكورة ستدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فاطمة . فاطمة بنت محمد زوجة باعزيز قاسي المولودة في 16 ديسمبر سنة 1940 ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة). فاطمة بنت صديق المولودة في 24 يناير سنة 1937 بالعين الصفراء (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : صديق فاطمة . حكو يحيى، المولود في 4 مايو سنة 1941 بوهران. حناش بن على المولود في 30 نوفمبر سنة 1942 بتلمسان. حيموري فاطمة زوجة العياشي بن عيسى، المولودة في 23 غشت سنة 1950 ببشار . حسين بن احمد المولود في 17 يوليو سنة 1948 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح حسين. للجمهورية الجزائرية 343 حسين بن بلعيد، المولود في 9 يونيو سنة 1939 بعين بنيان (الجزائر العاصمة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد حسين . جدى بوجمعة، المولود سنة 1915 بقصر أولاد محية اقليم ورزازات (المغرب). كبدانى طيب المولود في 15 مايو سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) … كنزة بنت عبد السلام، المولودة في 14 يناير سنة 1951 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام كنزة خالدي يوسيف، المولود في 15 أكتوبر سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . خليفة بن حميدة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1947 بالعفرون (البليدة) الهواري بن حمو ، المولود في 25 أبريل سنة 1941 بوهران. لحسن بن عمور المولود سنة 1916 بدار عتبان ، دائرة تيز نيت ، اقليم أكادير (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت عمرو لحسن ، المولودة في 8 أبريل سنة 1955 بالحراش الجزائر العاصمة مليكة بنت لحسن المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 بالحراش، الزهراء بنت لحسن، المولودة، في 8 أكتوبر سنة 1960 بالحراش، محمد بن الحسن ، المولود في 22 غشت سنة 1963 بالحراش بوعلام بن الحسن المولود في 13 يناير سنة 1968 بالحراش، ويدعون من الآن فصاعدا : العيساوى لحسن العيساوي فتيحة العيساوي مليكة العيساوى الزهراء، العيساوى محمد العيساوي بوعلام. العربي بن علوش، المولود سنة 1919 باولاد بناخفاد بني عمار الحسيمة (المغرب) أولاده القصر : خيرة بنت العربي المولودة في 12 يناير سنة 1956 ببودواو (الجزائر العاصمة) محمة بن العربي المولود في 3 فبراير سنة 1960 بقورسو بلدية بودواو (الجزائر العاصمة) بن علوش صليحة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1962 بفورسو بلدية بودواو (الجزائر العاصمة ويدعون من الآن فصاعدا : مخفادي العربي مخفادي العيساوى الزهراء العيساوى محمد العيساوى بوعلام. الوازو اليان مارط، زوجة كردال معاشو، المولودة في 24 يوليو سنة 1930 بنوازى لوساك ولاية السان دوني (فرنسا) و تدعى من الآن فصاعدا : الوازو ليلى محمد بن بوزيان، المولود في 16 يوليو سنة 1948 ببشار ويدعى من الآن فصاعدا : عبد القوى محمد محمد بن مبارك المولود في 16 يوليو سنة 1939 بدوار بني حوة بلدية تنس (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : بوسته محمد ..
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه مالكي عبد الرحمن، المولود في 2 يوليو سنة 1942 بهنشير | بني مالك ولاية نابل (تونس) وأولاده القصر : مالكي ،فريد | المولود سنة 1968 بالصومعة (البليدة) ، مالكي حكيم، المولود في 25 غشت سنة 1970 بالصومعة مالكي آمنة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1972 بوادى العلايق البليدة مالكي محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1973 بالصومعة، مالكي سمير، المولود في 13 أبريل سنة 1974 بالبليدة . ماما بنت بخالد زوجة امبارك بن عبد الكريم، المولودة في 24 فبراير سنة 1948 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) مكى عبد السلام المولود في 20 فبراير سنة 1939 بمختار ولاية الكاف (تونس)، وأولاده القصر : مكى أنيس المولود | في 20 ينوير سنة 1972 ببوفاريك البليدة مكي حنة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1973 ببوفاريك، مكى أيوب ، المولود في و فبراير سنة 1974 ببوفاريك (البليدة) . مكناس زهراء، زوجة جيلة السعية المولودة في 31 ديسمبر سنة 1901 بالاصنام. مينة بنت العزيز ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1952 بسوقر (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : تهامي مينة .. محمد بن شعيب المولود سنة 1926 بتأكسفت تمسمان اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : شريفة بنت محمد المولودة في 11 نوفمبر سنة 1955 بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة رابح بن محمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 1957 بالدار البيضاء، كمال بن محمد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1959 بالدار البيضاء ، محمد بن محمد المولود في 13 مارس سنة 1962 بشراقة الجزائر العاصمة)، فتيحة بنت محمد، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1963 بشراقة، ويدعون من الآن فصاعدا : بن شعيب محمد بن شعيب شريفة ، بن شعيب رابح ، بن شعيب كمال بن شعيب فتيحة .. محمد بن مداني المولود في 12 ديسمبر سنة 1944 بمفتاح (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني محمد . محمد بن مختار ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1941 بوهران. محمد بن أحمد المولود في 17 يونيو سنة 1944 بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم محمد محمد بن ابراهيم المولود في 6 يناير سنة 1950 بسوق اهراس (قالمة) محمد بن ادريس المولود في 22 يناير سنة 1949 ببوحلوان بلدية مليانة (الاصنام) محمد بن عمرو المولود في 31 أكتوبر سنة 1953 بمدينة الجزائر .. مولاى شيخ المولود سنة 1940 بتمبوكتو (مالي) وأولاده القصر : مولاى شيخ لالا عائشة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1963 بأدرار، مولاي شيخ غالى المولود في 26 فبراير سنة 1965 بأدرار، مولاى شيخ مسعودة المولودة في 4 أبريل سنة 1966 بأدرار، مولاى شيخ زهراء المولودة في 19 مارس سنة 1967 بأدرار، مولاى شيخ رشيدة المولودة في 24 غشت سنة 1970 بأدرار .. موسى بن حدو المولود في 13 مارس سنة 1962 بحاسي بن عقبة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا مصطفى موسى موسى بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1945 بالمدية . سيدى طيب المولود في 18 يناير سنة 1951 بشطوان بلدية سيدي على بن يوب (سيدي بلعباس) صحراوى فاطمة الزهراء ، زوجة بوزرار على ، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1928 بالبلدة صالح بن محمد، المولود سنة 1924 بدوار اسفالو ملحق تينعير اقليم مراكش (المغرب) واولاده القصر : محمد بن صالح، المولود في 26 يوليو سنة 1962 بمعسكر، فوزية بنت صالح، المولودة في 28 يناير سنة 1964 بمعسكر، ربيعة بنت صالح، المولودة في 10 أبريل سنة 1965 بمعسكر، عمر بن صالح، المولود في 8 أبريل سنة 1967، بمعسكر، حسين بن صالح، المولود في 3 سبتمبر سنة 1969 بمعسكر، مغنية بنت صالح المولودة في 31 غشت سنة 1971 بمعسكر، ويدعون من الآن فصاعدا : بالحاج صالح بالحاج محمد بالحاج فوزية بالحاج ربيعة بالحاج عمر بالحاج حسين، بالحاج مغنية. صليحة بنت قرشي المولودة في 9 يونيو سنة 1952 بالجزائر العاصمة ، وتدعى من الآن فصاعدا : قرشي صليحة . سبتي بن ابراهيم المولود في 18 يناير سنة 1948 بسوق أهراس (قالمة) . سوسي رقية زوجة صحراوى ابراهيم المولودة في 15 فبراير سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) . يحيى ولد يشو، المولود في 6 فبراير سنة 1952 بسيدي بلعباس . آمنة بنت محمد، زوجة صالح بن محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1933 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك آمنة آمنة بنت محمد زوجة ديدى قدور المولودة في 29 مارس سنة 1941 بالبليدة . بورقان مارى كلود برناديث زوجة صديق مصطفى المولودة في 14 يناير سنة 1942 بلمبزلاك ، فيلى روج ، ولاية فنستار (فرنسا) ايد على المولود سنة 1941 بدمر (سورية) ، وأولاده القصر : ايد سهام المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بالمنيعة (الاغواط) ، ايد حيدر المولود في 9 ديسمبر سنة 1972 بالاغواط، ايد اليام، المولودة في 4 يناير سنة 1974 بالاغواط .
الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من ناحية برج منايل الى مدينة الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام
- 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ومجموع النصوص التشريعية المتعلقة | بالبحث واستغلال ونقل الوقود بواسطة الانابيب وكذا النظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والنصوص التنظيمية المتعلقة بهاء وبعد على الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم أمن منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة الانابيب ، وبناء على الطلب المؤرخ في 17 يونيو سنة 1974 الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تلتمس فيه الترخيص ببناء أنبوب من برج منايل الى مدينة الجزائر قصد نقل الغاز الطبيعي انطلاقا من أنبوب الغاز الرابط حاسي الرمل بوادي يسر وذلك الى غاية مركز التوزيع الواقع في مجاز قسنطينة بمدينة الجزائر، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للغاز والكهرباء والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذي الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله 64 كلم وقطره 508 مم (20) بوصة) والواصل بين أنبوب الغاز التابع لمركز حاسي الرمل ووادي يسر بنقطة التفريع الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من برج منايل، ومركز التوزيع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الواقع بمجاز قسنطينة. المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي الى المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3: يجب على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام المعمول به الخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 بلعيد عبد السلام | للجمهورية الجزائرية 345 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولى » السيب» قصد الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على رقم الاعمال بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 تعتمد الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولي السيب قصد الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على رقم الاعمال المنصوص عليها في الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ولا سيما المادتان 67 و 68 منه • قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية باتنة ان وزير المالية بمقتضى الامرين رقم 55-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء نقابة البلديات لاشغال الغابات للدائرة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكمل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لضاحية باتنة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار اعتبارا من انشاء | المصلحة المبينة في الجدول المرفق والتي يضمن تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المبينة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير 1975 : عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية باتنة دائرة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية باتنة باتنة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وقباضة للضرائب المختلفة لبوقدير
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، : يضاف : النقابة المشتركة بين البلديات لاشغال الغابات لدائرة باتنة. المادة 2 : ان مركز قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام ومركز قباضة الضرائب المختلفة لبوقدير يحددان على التوالي بالاصنام وبوقدير . المادة 3 : ان قباضة الضرائب المختلفة للاصنام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1383 الموافق 23 فبراير سنة 1973 تأخذ التسمية الآتية : قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الاصنام . المادة 4 : ان نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الاصنام وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية | المنصوص عليها في القرار المبين في المادة الثالثة تعدل طبقا عام - 1394 الموافق 2 يوليو - سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1383 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بالاصنام وبوقدير، قباضتان للضرائب المختلفة تسمى كما يلى :
- قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام. قباضة الضرائب المختلفة لبوقدير .. للجدول المرفق بأصل هذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1975 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
الجمعة 8 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 الجدول البلديات المشمولة في الدائرة تعيين القباضة المركز الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية الاصنام دائرة الاصنام قباضة الضرائب المختلفة الاصنام يلغى : للاصنام الاصنام يلغى : بوقدير - أولاد بن مكتب الاعمال الخيرية بالاصنام عبد القادر - أولاد فارس - سنجاس النقابة المشتركة للبلديات لاشغال دائرة بوقدير . نقابة بلديات الشلف . قباضة الضرائب المختلفة الاصنام يضاف : يضاف : لبلدية الاصنام الاصنام مكتب الاعمال الخيرية بالاصنام الاملاك المتنازل عنها . قباضة الضرائب المختلفة الاصنام يضاف : لضاحية الاصنام سنجاس - أولاد فارس قباضة الضرائب المختلفة دائرة بوقدير يضاف : يضاف : لبوقدير بو قدير بوقدير، أولاد بن عبد القادر النقابة المشتركة للبلديات لاشغال قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط اصدار سندات التجهيز التي تستحق بعد 5 سنوات وبفائدة 6 % في العام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المقطع الاول من المادة 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للخزينة العامة باصدار سندات تسمى سندات التجهيز ذات 6 % لمدة 5 سنوات والتي تحدد مميزاتها بموجب المواد التالية. وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يفتح الاصدار في كامل التراب الوطني بدون تحديد للمبالغ وبكيفية دائمه . بوقدير . المادة 2 : تصدر سندات التجهيز المذكورة في أوراق ذات قيمة 10000 دج و 500 دج و 100 دج على شكل للحامل» أو «لامر» المادة 3 : تتضمن سندات التجهيز المذكورة فائدة قدرها 6 ٪ للعام تدفع سنويا بعد نهاية الاجل ويأتي الاجل الاول بعد عام من تاريخ الاكتتاب المسجل على سند التجهيز . المادة 4 : تسدد سندات التجهيز الصادرة تنفيذا لهذا القرار عند الاطلاع وبعد انقضاء أجل خمس سنوات 10 المادة 5 : تستفيد فوائد سندات التجهيز المذكورة من نفس الامتيازات التي تستفيد منها فوائد السندات الصادرة سنة 1971 و 1972 فيما يخص الضرائب على القيم المنقولة والضرائب التكميلية على الدخل . المادة 6 : يجب أن تستخلص الاكتتابات بتسديد واحد شيك، تحويل أو نقود). ويمكن أن يتم الاكتتاب عن طريق تبديل سندات التجهيز لسنة 1971 بفائدة 5 % لمدة 5 سنوات ولسنة 1972 بفائدة 5 % لمدة 5 سنوات ولسنة 1973 ذات الفائدة التصاعدية المادة 7 : يتمم الاكتتاب في الصناديق الآتية : الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر والخزينات التابعة لله لايات .
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1395 ه
- قباضات البريد والمواصلات ،
-
- البنك المركزي الجزائري .
- البنك الوطني الجزائري ،
- بنك الجزائر الخارجي ،
- القرض الشعبي الجزائري ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . المادة 8 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 • اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل مبلغ التخفيض فى الرسم الداخلي لاستهلاك البنزين العادى المستعمل في القطاع الفلاحي- ان وزير المالية ، بمقتضى المادتين 211 و 214 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 294 د من ملحقه ،
وبمقتضى المادة 35 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 294 د من الملحق بقانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : المادة 294 د : ان التخفيض المنصوص عليه في المادة 214 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة يحدد بستة وأربعين (46) دينارا للهكتوليتر في مجموع التراب الوطني باستثناء ولايات بشار وأدرار وورقلة وتامنراست والاغواط (ماعدا دائرة (آفلو ودائرتي المغير والوادى (ولاية بسكرة) التي يحدد التخفيض فيها باثنتين وتسعين (92) دينارا للهكتوليتر .. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي