قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج للثورة الزراعية بالقمح . 340
المادة الأولى
فتح المادةيهم هذا القرار أرباب العائلات الاعضاء في التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية في مجموع التراب الوطني ومهما كان نوع الزراعة التي تقوم بها هذه التعاونيات
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا القرار بالقمح من قبل تعاونيات الحبوب وبواسطة التعاونية الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية الخاصة بهم وهذا في حدود خمسة عشر قنطارا لكل رب عائلة وعن كل موسم زراعي .
المادة 3
فتح المادةيتم تسليم القمح الداخل فى اطار هذا القرار الى كل تعاونية فلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية بناء على قائمة للمستفيدين يؤشر عليها رئيس هذه التعاونية ...
ويتم التسليم للتعاونية حسب فواتير تعد على أساس سعر البيع عند الانتاج المضاف اليه الربح الاجمالي المحددين بموجب المادة 62 من المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه والسعر هذا يكون كما يلى :
القمح الصلب ........ 66 دج للقنطار القمح الطرى ... 60 دج للقنطار
المادة 4
فتح المادةيكون رؤساء التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية مسؤولين شخصيا عن توزيع القمح الذي يتم في اطار هذا القرار
المادة 5
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الفرق بين سعر البيع عند الاستهلاك المحدد بموجب المرسوم المتعلق بموسم 1974 1975 المشار اليه أعلاه وسعر البيع للتعاونية الفلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية المحدد في المادة 3 من هذا القرار أى ثمانية (8) دنانير بالنسبة للقمح الصلب والقمح | للجمهورية الجزائرية 341 الطرى، وهذا في اطار برنامج سنة 1975 الخاص بدعم أسعار المنتجات الضرورية بالدرجة الاولى .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974.
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.