مرسوم رقم 75-50 مؤرخ في 26 صفر عام 1395 الموافق و مارس سنة 1975 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 335
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1975 :
المواطنون المولودون بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة - 1955 •
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 بيوم 2 أبريل سنة 1975
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1395 الموافق 9 مارس سنة | 1975 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.