قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى من ناحية برج منايل الى مدينة الجزائر . 345

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.