قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/74 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الاشغال للولاية. 340
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/74 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الاشغال للولاية. 340
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.