مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 341
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للغاز والكهرباء والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذي الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله 64 كلم وقطره 508 مم (20) بوصة) والواصل بين أنبوب الغاز التابع لمركز حاسي الرمل ووادي يسر بنقطة التفريع الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من برج منايل، ومركز التوزيع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الواقع بمجاز قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي الى المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام المعمول به الخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 بلعيد عبد السلام | للجمهورية الجزائرية 345 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.