قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولى » السيب » قصد الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على رقم الاعمال. 345

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.