قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية الاشغال الهندسة الريفية والحضرية 340
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية الاشغال الهندسة الريفية والحضرية 340
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.