أمر رقم 75-18

أمر رقم 75 18 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا بيساو والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 فبراير سنة 1975. 334

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1975 النشر JO 1975 n° 23 JO 1975 n° 23 1975 إعادة النشر JO 1975 n° 23 JO 1975 n° 23
أمر رقم 75-18
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.