قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 يتضمن إنشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وقباضة للضرائب المختلفة لبوقدير . 346

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.