قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمّن التجارة والصناعة للهقار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.