مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةالمطبعة الرسمية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المطبعة الرسمية تحت وصاية الأمين العام للحكومة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المطبعة الرسمية بمدينة الجزائر .
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المطبعة الرسمية في طبع الوثائق والمنشورات الرسمية وتوفيرها وتوزيعها.
وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- طبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشورات الرسمية الأخرى للدولة وتوزيعها،
- طبع الوثائق الإدارية والنصوص ذات المنفعة العمومية وتوزيعها، طبع كل الوثائق اللازمة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وتوفيرها،
- طبع كل الوثائق الرسمية النمطية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها وتوفيرها، تقديم الخدمات المرتبطة بهدفها لكل الأشخاص الآخرين التابعين للقانون العام أو للقانون الخاص وذلك حسب إمكانياتها ومخطط أعبائها،
– دراسة كل التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات التي تدخل في إطار هدفها وترقيتها.
المادة 6
فتح المادةتتولّى المطبعة الرسمية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتخوّل المطبعة الرسمية لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
- إبرام كل اتفاقية تتعلّق بهدفها مع كل مؤسسة وهيئة وطنية أو أجنبية القيام بكل العمليات التجارية التي تندرج في إطار مهمتها ومن شأنها تشجيع تطورها وتوسعها.
الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 8
فتح المادةيسيّر المطبعة الرسمية مجلس للتوجيه والمراقبة ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه الأمين العام للحكومة أو ممثله من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الاتصال والثقافة ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي ، ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المطبعة الرسمية.
يحضر المدير العام للمطبعة الرسمية اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة بصوت استشاري ويتولى كتابته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه والمراقبة بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله نظرا لكفاءاته. 30 أبريل سنة 2003 م
المادة 10
فتح المادةيعيّن الأمين العام للحكومة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها ويجب أن تكون لهم على الأقل رتبة مدير بالإدارة المركزية تنتهى عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وإذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية على الخصوص، فيما يأتي :
تنظيم المطبعة الرسمية وسيرها العام، مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع اقتناء البناءات أو استئجارها ، الميزانية التقديرية والحسابات الإدارية قبل عرضها على الأمين العام للحكومة للموافقة عليها، مشاريع الاقتراض، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المطبعة الرسمية،
- قبول الهبات والوصايا دراسة التقرير السنوي عن النشاط وحصائل المطبعة الرسمية ،
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التنظيم والسير العام للمطبعة الرسمية وتسهيل إنجاز أهدافها، تعيين محافظ للحسابات وتحديد أجره.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمطبعة الرسمية . وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمطبعة الرسمية بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الأمين العام للحكومة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيُنفذ المدير العام للمطبعة الرسمية قرارات مجلس التوجيه والمراقبة ويتولى تسيير المطبعة الرّسميّة إداريا و تقنيا و ماليا.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن للمطبعة الرسمية يحضر ميزانية المطبعة الرسمية، يقترح برنامج العمل و يعد الجداول التقديرية لإيرادات المطبعة الرسمية ونفقاتها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المطبعة الرسمية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ،
- ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
- يُعد برنامج العمل السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه والمراقبة.
المادة 17
فتح المادةيُساعد المدير العام للمطبعة الرسمية في مهامه مدير عام مساعد يُعينه الأمين العام للحكومة بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمطبعة الرسمية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةتوافق السلطة الوصية على التنظيم الداخلي للمطبعة الرسمية الذي اقترحه المدير العام وتداول بشأنه مجلس التوجيه والمراقبة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمطبعة الرسمية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المطبعة الرسمية على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المطبعة الرسمية على ما يأتي :
1- في باب الإيرادات :
- حاصل بيع المنشورات
- حواصل الأداءات والأشغال المختلفة التي تقدم لحساب الإدارات والهيئات العمومية،
- إعانات الدولة المتعلقة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، فوائد الأموال المودعة الهبات والوصايا
- كل حاصل آخر مرتبط بنشاطها.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والمحافظة
- نفقات التجهيز والصيانة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 21
فتح المادةتُمسك الحسابات وتتداول الأموال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتعرض الميزانية التقديرية للمطبعة الرسمية بعد مداولة مجلس التوجيه والمراقبة على السلطات المعنية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصائل وحسابات نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس التوجيه والمراقبة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي تضمنها المرسوم رقم 332-64 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمطبعة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةتلزم المطبعة الرسمية بطبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشورات الرّسميّة الأخرى للدولة وتوزيعها.
المادة 2
فتح المادةتتكفّل المطبعة الرسمية وجوبا بوضع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف الدولة والمواطن في الآجال الملائمة تفاديا لكل تأخير في تطبيق القانون
المادة 3
فتح المادةتتكفل المطبعة الرسمية بضمان تزود منتظم من المادة الأولية والقابلة للاستهلاك الضرورية لطبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 30 أبريل سنة 2003 م يجب أن تضمن قيم الاستغلال المقتناة استقلالية معتبرة في الطبع. ولهذا يجب أن تضمن المطبعة الرسمية شروط تخزين مطابقة للمقاييس التقنية لتفادي كل إتلاف أو ضرر للمواد الأولية والقابلة للاستهلاك وكل نفاذ المخزون.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المطبعة الرسمية بضمان صيانة التجهيزات والمنشآت المرتبطة بالتبعة المذكورة في الهدف، بمستخدمين متخصصين مزودين بكل الوسائل الضرورية بصفة تضمن سيرا دائما للتجهيزات .
المادة 5
فتح المادةيجب على المطبعة الرسمية أن تحتاط لتوفير قطع الغيار وتسهر على تجديد مخزونها بكيفية تجنبها أي خلل في سير التجهيزات .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسهر المطبعة الرسمية على إيصال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المؤسسات والإدارات العمومية بوسائلها الخاصة ونحو مشتركيها بالوسائل الملائمة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تحضر المطبعة الرسمية التظاهرات ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذا ما تم استدعاؤها لذلك.
غير أنه يجب أن يتجسد حضورها في وضع كل النصوص القانونية أو الوثائق تحت تصرف المشاركين في التظاهرات لتسهيل حسن سير أشغالها.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المطبعة الرسمية، عند ما تستدعيها السلطات العمومية ، ضمان تغطية العمليات الظرفية ذات المنفعة العمومية.
المادة 9
فتح المادةترسل المطبعة الرسمية إلى السلطة الوصية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، تقويم النفقات المرتبطة بأعباء التبعات المحددة في دفتر الشروط هذا.
تسجل الإعانات المالية للتسيير أو للتجهيز المستحقة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا في ميزانية السلطة الوصية وتدفع للمطبعة الرسمية طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المطبعة الرسمية أن ترسل في نهاية كل سنة مالية إلى السلطة الوصية تقريرا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا. 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 332-64 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.