مرسوم رئاسي رقم 21-287
مرسوم رئاسي رقم 21-287 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.