قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يحدد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الماة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-335 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة العليا”.
المادة 2
فتح المادةتختص اللجنة العليا في المجالات المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
– جوانب الاقتصاد الكلي،
– الدين العمومي،
– تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي،
– مساهمات الدولة : المؤسسات والشركات العمومية (المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والبنوك والمؤسسات العمومية المالية وشركات التأمين العمومية)،
– مالية الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، تتمثل مهام اللجنة العليا خصوصا، فيما يأتي :
– التعرف على المخاطر الميزانياتية المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على المالية العمومية، وتقييم احتمالية حدوثها، وترتيب أولوياتها، وتقييم الآليات الحالية التي تهدف إلى التحكم فيها وتقييم المخاطر المتبقية في ظل تنفيذ هذه الآليات،
– وضع منصة لتبادل البيانات مع مؤسسات الإدارة العمومية،
– وضع نهج لمتابعة مؤشرات تسيير المخاطر الميزانياتية،
– إعداد التقرير الملخص ذي الصلة.
المادة 3
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالمالية أو ممثله اللجنة العليا.
تتشكل اللجنة العليا من :
– المديرين العامين التابعين لوزارة المالية،
– رئيس المفتشية العامة للمالية،
– المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
يمكن اللجنة العليا، وفي إطار مهامها، الاستعانة بأي شخص يمكنه، وبفضل كفاءته، أن يقدم مساهمة في إطار الأعمال المدرجة في جدول أعمالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة العليا في دورة عادية مرتين (2) في السنة، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب رئيسها وعلى اقتراح من أمانته التقنية.
يتم التكفل بالأمانة التقنية للجنة العليا بشكل مشترك من قبل مصالح المديريتين العامتين المكلفتين بالخزينة والتقدير والسياسات.
يتم تحديد جدول الأعمال من قبل الرئيس بناء على اقتراح من الأعضاء.
يتم إعداد تقرير بعنوان “التصريح بالمخاطر الميزانياتية”
يتعلق بالمخاطر الميزانياتية والمقترحات الهادفة للحد من آثاراها في نهاية كل سنة مالية، ويتم إرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ترقبا للأشغال المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية الموالي.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة العليا، في إطار مهامها، ومن خلال أمانتها التقنية، أن تطلب من أي هيئة عمومية تزويدها بأي معلومات أو حسابات أو وضعيات أو وثائق أخرى تعتبر ضرورية لتقييم المخاطر الميزانياتية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة العليا الشروط التي تطبق على أعضائها وعلى الأمانة التقنية في مجال حماية ومعالجة البيانات والمعلومات والوثائق.
يتم تحديد النظام الداخلي للجنة العليا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.