مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 130/ XXVI الخاصة بإعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.