مرسوم رئاسي رقم 04-22

مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 04-22
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.