مرسوم رئاسي رقم 04-21
مرسوم رئاسي رقم 04-21 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 13 فبراير سنة 2004، يحدث لجنة سياسية 14 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد سعيد بو الشعير منسقا لأشغال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةتنتهي مهام المنسق بانتهاء مهام اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 04-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.