مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، و مملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، حرصا منهما على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في التبادل الواسع في المجال القضائي لمحاربة الجريمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال التطبيق
1 - يتعهد الطرفان وبناء على طلب أحدهما بأن يتبادلا التعاون الواسع في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من الطرفين والتي تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
2- يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم الأشياء والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء، التفتيش والحجز وأي شكل من أشكال التعاون القضائي الذي يسمح به تشريع البلد المطلوب منه.
3 - يمنح التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك عندما يتم إقرار ذلك من خلال تبادل الرسائل لكل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا.
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية.
2 - تعين وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية.
المادة 3
فتح المادةطريقة المراسلة
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي وكذا الرد عليها مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يجب أن تحرّر الطلبات كتابيا وترسل عن طريق البريد أو عن الطريق الدبلوماسي. في حالة الاستعجال، وإذا كانت القوانين الداخلية للدولة المطلوب منها تسمح بذلك، يمكن إرسال هذا الطلب بأية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا. يجب أن تثبت هذه الطلبات بالوثيقة الأصلية أو نسخ مطابقة للأصل ترسل بالطرق المبينة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةرفض تنفيذ طلب التعاون القضائي
1 - يرفض طلب التعاون القضائي :
أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر لدى الدولة المطلوب منها، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية،
ب) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر مجرد خرق للالتزامات العسكرية،
ج) إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها، د إذا كان الطلب يخص جريمة من أجلها توبع الشخص أو أوقف أو حكم عليه في الدولة المطلوب منها.
2 - يرفض التعاون القضائي أيضا إذا رأت الدولة المطلوب منها أنه قد يخلّ بسيادتها وأمنها أو نظامها العام.
المادة 5
فتح المادةالبت في طلبات التعاون القضائي
1 - تقوم الدولة المطلوب منها بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. 2-يسبب كلّ رفض كلّي أو جزئي للتعاون القضائي.
المادة 6
فتح المادةمضمون طلب التعاون القضائي 1-يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية :
السلطة التي أصدرت الوثيقة، طبيعة الجريمة المرتكبة وقانون العقوبات المطبق أسماء وصفة الأطراف،
- اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص محل طلب التعاون القضائي، إذا أمكن ذلك، موضوع وسبب الطلب.
2 - يمكن للدولة المطلوب منها التعاون الاقتصار على إرسال نسخ أو صور طبق الأصل من المستندات والوثائق المطلوبة منها. غير أنه إذا طلبت الدولة الطالبة صراحة إرسال الأصول، فيتم تنفيذ هذا الطلب إذا أمكن ذلك.
المادة 7
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما.
2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تعلم السلطة المطلوب منها في الوقت المناسب، السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي للشاهد أو الخبير في دعوى جزائية ضروريا، يستدعى من طرف سلطة الدولة المطلوب منها التي يقيم فيها هذا الشاهد أو الخبير لتلبية دعوة الحضور الموجهة إليه.
2 - وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف التنقل والإقامة محسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي يتم فيها المثول وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدّم بناء على طلب الشاهد أو الخبير ، كلّ أو بعض نفقات السفر.
المادة 9
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين يحول مؤقتا كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو للمواجهة إلى إقليم الدولة التي يجري فيها سماعه شريطة أن يعاد في الأجل الذي تحدده الدولة التي قدم إليها الطلب. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةالحصانة
1 - لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مشار إليه في المادتين 8 و 9 أعلاه ، مهما كانت جنسيته، استدعي للحضور في أي من البلدين ويحضر باختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية للبلد الآخر، محل متابعة أو توقيف عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة صدرت قبل دخوله إقليم الدولة التي استدعي فيها. 2 – تزول الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عند بقاء الشاهد أو الخبير في إقليم الطرف الطالب بعدما أتيحت له إمكانية مغادرة هذا الإقليم خلال ثلاثين (30) يوما متتالية من تاريخ اعتبار حضوره غير مطلوب من طرف السلطات القضائية أو عند رجوعه إليه بعد مغادرته.
المادة 11
فتح المادةلغة المراسلة تحرر طلبات التعاون القضائي والأوراق والوثائق بلغة السلطة الطالبة مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية مصادقا على صحتها.
المادة 12
فتح المادةالإعفاء من التصديق
1 - تعفى من إجراءات التصديق الأوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية.
2 - غير أنه يجب أن تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.
المادة 13
فتح المادةتسليم الأشياء يمكن تسليم الأشياء الناتجة عن الجريمة والمحجوزة من طرف الدولة المطلوب منها إلى الدولة الطالبة قصد مصادرتها.
المادة 14
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء والشهود في إقليم الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية، وتكون هذه المصاريف على عاتق الطرف الطالب.
المادة 15
فتح المادةتبادل صحف السوابق القضائية
1 - تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من الجهات القضائية لكل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في إقليمها. 2 – وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تحصل من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة.
3 - على غرار الحالات المذكورة في الفقرتين أعلاه، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية وذلك في الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه.
المادة 16
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للأحكام الدستورية لكل من الطرفين.
2 - تدخل حيز التنفيذ لمدّة غير محددة، ثلاثون
(30) يوما اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 17
فتح المادةالتعديل والإلغاء
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية مشتركة وباقتراح أحد الطرفين، يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لهذه الاتفاقية.
2 - يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار الطرف الآخر بنيته في ذلك كتابيا وبالقناة الدبلوماسية بعد إشعار ستة (6) أشهر من قبل.
حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم أنا بالثيو فاييلرسوندي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.