مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"، اعتبارا بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والثقافية واعتبارا لأهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على التطبيق السليم لإجراءات الحظر والقيد والرقابة، واعترافا بضرورة التعاون الدولي فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق تشريعهما الجمركي، واعتبارا أن التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المهيجة يشكّلان خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع واقتناعا منهما بأن مكافحة مخالفات التشريع الجمركي قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين القائم على أحكام قانونية محددة، ومع مراعاة الوثائق ذات الصلة لمجلس التعاون الجمركي، ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يقصد ب :
1 - "إدارة الجمارك" :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، بالنسبة لحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية SERVICE CUSTOMS NIGERIA
2 - "التشريع الجمركي : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفّل بتطبيقها إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وكذا التنظيمات المتعلقة بالحظر والقيد والرقابة المماثلة لحركة البضائع عند عبور الحدود الوطنية. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
3 - "المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي كما هو محدد في التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين. 4 – "شخص" شخص" : كلّ شخص طبيعي أو معنوي.
5 - "المعطيات ذات الطابع الشخصي" :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها.
6 - "المعلومات" : كلّ معطيات أو وثائق أو تقارير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر.
7 - "الاستعلامات" : كل المعلومات المعالجة آليا أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 – "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تقدم طلب المساعدة. 9 – "الإدارة المطلوبة" : إدارة الجمارك التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2
1 - تقوم إدارتا الجمارك بالمساعدة الإدارية المتبادلة وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - تقدم المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها.
3 - يتعلّق هذا الاتفاق فقط بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان للحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما.
الباب الثالث — مجال تطبيق المساعدة
المادة 3
فتح المادة1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو مبادرة منهما ، كل المعلومات والاستعلامات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.
المادة 4
فتح المادة1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بتشريعها وإجراءاتها الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن مخالفة جمركية.
2 - تبلغ كل إدارة جمارك وبمبادرة منها وبدون أي تأخير المعلومات المتوفرة والمتعلقة ب :
أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.
الباب الرابع — الحالات الخاصة بالمساعدة
المادة 5
فتح المادةتقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات الآتية :
أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية،
ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته البضائع،
ج ) كل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةتمارس الإدارة المطلوبة، بناء على طلب رقابة خاصة على :
أ) الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو الذين تشك فيهم الإدارة الطالبة، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي للطرف الطالب.
المادة 7
فتح المادة1 - تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو مبادرة منهما، المعلومات والاستعلامات الخاصة بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة جمركية.
2 - في الحالات الخطرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو بأي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين، تقدم أي إدارة جمارك للطرف المتعاقد الآخر، كلما أمكن ذلك وبدون تأخير وبمبادرة منها، معلومات واستعلامات.
الباب الخامس — الملفات والوثائق
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية، إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية وتسترجع في أقرب الآجال وتبقى حقوق الإدارة المطلوبة وحقوق الغير محفوظة.
2 - ترفق المعلومات والاستعلامات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها.
الباب السادس — الخبراء والشهود
المادة 9
فتح المادةبناء على طلب، يمكن للإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها التقدّم ، أمام محكمة أو مجلس قضاء لدى الطرف المتعاقد الآخر بصفتهم خبراء أو شهود في قضية متعلقة بمخالفة جمركية.
الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
فتح المادة1- بمقتضى هذا الاتفاق، يتم تبادل المساعدة مباشرة بين إدارتي الجمارك.
2 - تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل وثيقة تعتبر مفيدة. يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن يتم تأكيدها كتابيا فيما بعد وفورا.
3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الطالبة، ب موضوع الطلب وأسبابه
ج) عرض موجز للمسألة والعناصر القانون وطبيعة الإجراءات،
د) أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها في الإجراءات إذا كانت معروفة.
4 - مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من قبل الإدارة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لكل طلب من الطرف الطالب بهدف إتباع هذا النوع من الإجراء أو غيره.
5 - تبلغ المعلومات أو الاستعلامات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمارك وتبلغ قائمة بهؤلاء الأعوان إلى إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق.
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
فتح المادةعندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات أو الإرسال الفوري للطلب إلى السلطات المختصة. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه ، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم الاستعلامات بشأن مخالفة جمركية وكذا من الشهود والخبراء.
المادة 12
فتح المادة1 – بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطلوبة ومع مراعاة الشروط التي تفرضها هذه الأخيرة : 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
أ) لاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية،
ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب والتي تفيد الإدارة الطالبة،
2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان من نفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة.
الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 13
فتح المادة1 - يجب أن تستعمل أية معلومات أو استعلامات محصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا الاتفاق ولأغراضه ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم توافق صراحة إدارة الجمارك التي قدمتها بسماح استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من نفس الحماية والسرية كتلك الممنوحة لمعلومات مماثلة وفق التشريع والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتلقاها.
المادة 14
فتح المادةعندما يتم تبادل معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بضمان مستوى من الحماية يماثل على الأقل ذلك المستوى الناجم عن تنفيذ المبادىء الواردة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
فتح المادة1 – يمكن للإدارة المطلوبة الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى للطرف المتعاقد الطالب أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني.
2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة على تلبية طلب من نفس الطبيعة قد تقدمه الإدارة المطلوبة، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بالحرية الكاملة في تحديد الجواب على هذا الطلب.
3 - يمكن للإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بسريان التحقيق أو المتابعات القضائية أو الإجراءات. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الإدارة المطلوبة باستشارة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط التي قد تحددها الإدارة المطلوبة.
4 - يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها.
الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
فتح المادة1 - تتخلّى إدارتا الجمارك عن كل طلب فيما يخص استرداد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين عندما لا يكونون من موظفي الدولة والتي تتحمل أعباءها الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت تلبية الطلب مصاريف باهضة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لضبط الحدود والشروط التي يتم بموجبها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل أعباء هذه المصاريف.
الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاق
المادة 17
فتح المادة1 - تتخذ إدارتا الجمارك التدابير من أجل ضمان الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحهما المكلفين بالبحث أو قمع المخالفات الجمركية.
2 - تقرر إدارتا الجمارك تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق من خلال وضع ترتيبات مفصلة في إطار هذا الاتفاق.
3 - تعمل إدارتا الجمارك باتفاق مشترك على حل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - تسوى الخلافات التي لم تجد لها حلاً عبر القناة الدبلوماسية.
الباب الثالث عشر — التطبيق
المادة 18
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على الأقاليم الجمركية للطرفين المتعاقدين كما تم تحديدها في الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية.
الباب الرابع عشر — دخول الاتفاق حيز التنفيذ وإنهائه
المادة 19
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي بعد أن يبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الوطنية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 20
فتح المادة1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في أي وقت بتبليغ ذلك عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يبدأ إنهاء العمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك غير أنه يجب إتمام كل الإجراءات السارية أثناء انتهائه وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 21
فتح المادةيجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لبحثه ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى هذا البحث.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية دوبام أونيا عبد القادر مساهل وزير الدولة للشؤون وزير منتدب مكلف بالشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية ملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن :
أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محددة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض،
ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها، د تكون دقيقة ومحينة إن اقتضى الأمر،
ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظ من أجله بتلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكشف عن الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام أيضا على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية مكيفة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن مصنفات آلية من أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجىء ومن أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به.
4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا :
أ) لتحديد ما إذا كانت المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع مصنف آلي وكذا الأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول عن هذا المصنف ومقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي، ب للحصول، خلال آجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها، على تأكيد الوجود المحتمل لمصنّف آلي يضم معطيات ذات طابع شخصي خاصة به وكذا على تبليغه هذه المعطيات في شكل واضح، 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
ج) للحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المشار إليها في المبدأين 1 و2 من هذا الملحق د الاستفادة من الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه، 5-1 - لا يمكن الاستثناء من أحكام المبادىء المدرجة في الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحدود المشار إليها في هذا المبدأ. 5-2 - يمكن الاستثناء من تطبيق أحكام المبادىء المدرجة في الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكل هذا الاستثناء إجراءا ضروريا في مجتمع ديمقراطي ويهدف إلى :
أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو مكافحة المخالفات الجزائية،
ب) حماية الأشخاص المعنيين بالمعطيات أو حماية حقوق وحريات الغير. 3-5-يمكن للقانون أن يقضي بتحديد الحقوق المشار إليها في الفقرات 4 (ب) (ج) و (د) من هذا الملحق فيما يتعلّق بالمصنفات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو البحث العلمي ما لم يشكّل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص المعنيين بالمعطيات.
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بفرض عقوبات وطرق الطعن المناسبة عند خرق أحكام التشريع الوطني الذي يسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المحددة في هذا المحلق.
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص المعنيين بالمعطيات.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.