قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر إلى جامعة جيجل
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمذكور 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م أعلاه، إلى جامعة جيجل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لجامعة جيجل طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 03-258
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.