ج.ر عدد 41 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 20 دج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات 150 دوج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 65018015 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس


مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للوسائل . 1018 مرسوم رقم 79-151 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1399 احداث مديرية عامة للوسائل برئاسة الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ الجمهورية . 1017 المداولة رقم 30-77 الصادرة في 28 مارس

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لنقل البضائع . 1018 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير تسمية قرية تقع بتراب بلدية صبرة . 1018 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1019 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1019 مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية .. 1019 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1019 مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1020 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79 04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . 1021 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الصناعية . 1021 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1399 الموافق 19 سبتمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 1021 وزارة المالية مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022 مرسوم رقم 79-153 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1024 مرسوم رقم 79-154 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1025 مرسوم رقم 79-155 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1026 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . 1027 وزارة الرياضة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام. عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرياضة . 1028 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للرياضة . 1029

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة . 1029 مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرياضة . 1029 مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1029 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1030 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1030 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1035 مرسومان مؤرخان في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق | أول أكتوبر سنة 1979 يتضمنان تعيين نائبي مدير .. 1035 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1036 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1036 وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 1036 مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى. 1037 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 1037 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى . 1038 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79 151 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن احداث مديرية عامة للوسائل برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادة 111 110 منه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ،

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مديرية عامة للوسائل برئاسة الجمهورية . المادة 2 : تحدد بموجب نص لاحق صلاحيات المديرية العامة المنصوص عليها في المادة الأولى و تنظيمها المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للوسائل . بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد حسين عايد ، مديرا عاما للوسائل برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 30 77 الصادرة في 28 مارس

- سنة 1977 عن المجلس الشعبي في ولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لنقل البضائع .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 ، تنفذ المداولة رقم 77/30 الصادرة في 28 مارس سنة 1977 عن المجلس الشعبي في ولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لنقل البضائع يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير تسمية قرية تقع بتراب بلدية صبرة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 24 ذي الحجة سنة 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون البلدى ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 4077 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية ، و بعد الاطلاع على المداولة رقم 71 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1979 للمجلس الشعبي في بلدية صبرة ، وبناء على اقتراح والى تلمسان يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل قرية توريرين الواقعة ببلدية صبرة من الآن فصاعدا اسم : وادى الزيتون . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية • حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 عن وزير الداخلية الأمين العام زين الدين سكفالي

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني .

- ان وزير الداخلية ،

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-59

    المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتوقيت القانوني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يكون التوقيت القانوني في الجزائر ، ابتداء من يوم الجمعة 26 أكتوبر سنة 1979 مطابقا لتوقيت غرينويتش • المادة 2 : يغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس 25 و الجمعة 26 أكتوبر سنة 1979 على الساعة الصفر المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام سفراء | فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 1019 عبد الكريم بن محمود بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بموسكو، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الاخضر الابراهيمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لا بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (بلندن)، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عزيز حسن، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الفيديرالية بلاغوس، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد المصطفى معيزة، بصفته مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399م الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد

1020 الجريدة الرسمية محمد خوري، بصفته نائب مدير المنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الاخرى بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة فى 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق : أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد المصطفى معيزة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية ( بجدة) . بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد الهاشمي قدورى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة (أبوظبي) . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد عيسى مسعودى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أندونيسيا ( بجاكارطا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه عبد الكريم بن محمود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (بلندن) . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد سمير ايملهاين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ليبيريا (بمنروفيا) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد خوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | جمهورية الموزنبيق الشعبية (بمابوتو). بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد نصر الدين حفاد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الفيديرالية (بلاغوس). بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد الطيب بولحروف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو (بليما) .

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . ان وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في- 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : الامارات العربية المتحدة، جمهورية غانا جمهورية اثيوبيا الاشتراكية جمهورية مالي،

جمهورية الكونغو الشعبية، جمهورية غينيا الشعبية الثورية، جمهورية بنين الشعبية المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، دولة الكويت، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية العابونية، جمهورية أنغولا الشعبية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية ايران الاسلامية، اليابان ، جمهورية التمرون المتحدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للادارة بوزارة الشؤون الخارجية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 • عن وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية الامين العام الامين العام مراد بن أشنهو ميسوم صبيح وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد زهير فارس ، بصفته مديرا للعلاقات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة ، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1399 الموافق 19 سبتمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1399 الموافق 19 سبتمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 باحداث الوكالات الاربع المبينة في الجدول أدناه ..

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجدول تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية مسلولة وكالة بريدية العوينات جرف الباردة وكالة بريدية بشار ق . ر حاسي منونات وكالة بريدية بشار مشرع هواري بومدين وكالة بريدية بشار وزارة المالية

مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور ولا سيما المادة III

    12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 13 78 13 78 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78_242 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف العوينات العوينات تبسة العبادلة العبادلة بشار العبادلة العبادلة بشار العبادلة العبادلة بشار المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ( 1000000 100 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ) 100000 10 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، في الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة وا والثورة الزراعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب » رقم الأبواب العناوين 1000000 9.100.000 الملغاة 100.000 10 الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT مديريات الفلاحة في الولايات - الأجور الرئيسية 8.375.000 31 12 مديريات الفلاحة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة القسم السادس اعانات التسيير 36 33 اعانات التسيير الى المعاهد التقنولوجية للزراعة ( المعهد التقنولوجي للغابات 725.000 المتوسطة بباتنة ) 500.000 51-36 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي ) معهد تنمية الأشجار المثمرة ) مجموع الاعتمادات 500.000 المفتوحة 10100000

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه مرسوم رقم 15379 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 253- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290-2 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 137 : «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290 2 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل

كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الملحق « أ » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة العدل العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 1.070.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 1220000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.290.000

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 مرسوم رقم 15479 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24678 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3550000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 000-3550 (دج يقيد في ميزانية وزارة الأشغال العمومية فى الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الجدول « أ » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 3.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.550.000

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعادة عام 1399 رقم الأبواب 31 - II مديريات الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الهياكل والتجهيز التابعة للولايات

- الأجور الرئيسية 237.000 -31 12 مديريات الهياكل الأساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.600.000 42-31 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -33 II مديريات القسم الثالث التكاليف الاجتماعية الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات المنح العائلية . 963.000 97-34 مديريات القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة

  • التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مرسوم رقم 15579 مؤرخ في 14 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.550.000 ذي القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالى 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية ، المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 25478 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر
  • بناء على تقرير وزير المالية . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة وبناء على الدستور ولا سيما 12 منه ، المادتان III لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية- التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 .

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (23.600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالي». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (6000000 * 23 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 21 اعانات التسيير المراكز الخدمات الجامعية والمدرسية» .. : المادة 3: يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين.

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن | القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24 | ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن | تمديد أحكام الأمر رقم 9268 المؤرخ في 26 يناير 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القوانين ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و ور و بمقتضى المرسوم رقم 15166 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو 1968 • و بمقتضى المرسوم رقم 24868 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر 1976 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مراقبو الضرائب المتمرنون، والذين نجحوا في المسابقة الداخلية المنظمة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1976 .

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 6 : يحتوى الاختبار الكتابي على سؤال في التقنيات الجبائية يختاره المترشح في مادة من بين المواد الخمس التالية :

  • الضرائب المباشرة
  • الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال،
    • التحصيل،
  • التسجيل والدمغة . المدة : 4 ساعات - المعامل 6. المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للنجاح على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا في احدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة : ثلاثون دقيقة - المعامل 1 . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة .. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة و : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الضرائب أو ممثله ،
  • ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي رائب. ويجب على أعضاء اللجنة، ماعدا ممثل المستخدمين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مساوية لها .. المادة 10 : يرسم مراقبو الضرائب المتمرنون، الناجحون نهائيا فى هذا الامتحان، في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 16966 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة الرياضة

مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرياضة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادة 12111 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمسم ، وبمقتضى المرسوم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوعياد آغا ، أمينا | عاما لوزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مصطفى بوعياد آغا ، بوصفه أمينا عاما لوزارة الرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للرياضة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهي مهام السيد جمال سي محمد، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للرياضة . مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد حسين أوصديق، بصفته مديرا للشبيبة بوزارة | الرياضية . مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرياضة . جي ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادة 12111 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالأمناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السنيد على بوزيد ، أمينا عاما لوزارة الرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد رشيد يونسي، مديرا للادارة العامة بوزارة الرياضة .

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريد الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 • الصفحة 746 العمود الثانى - السطر

- الثالث .. بدلا من : قادري عبد القادر يقرأ ما يلي : قارى عبد القادر . الصفحة 748 - العمود الاول - السطر 14 •

- بدلا من : المولودة في 5 ديسمبر سنة 1940 … . يقرأ ما يلي : المولودة في 12 ديسمبر سنة 1940 … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عباسية بنت محمد، زوجة جلول محمد، المولودة في 6 غشت سنة 1937 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : جلول عباسية . عبد الله بن محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1950 بسيدى الشحمى (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حرموش عبد الله . عبد العزيز بن بوجمعة المولود في 6 يونيو سنة 1941 بالقالة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن دعية عبد العزيز . عبد القادر بن بوعزة المولود سنة 1932 بأرفود اقليم الراشدية (المغرب)، وأولاده القصر : عمارية بنت عبد القادر المولودة في 22 يوليو سنة 1961 بتلمسان، نورية بنت عبد القادر المولودة في 4 نوفمبر سنة 1962 بتلمسان، هوارية بنت عبد القادر المولودة في 30 سبتمبر سنة 1965 بتلمسان، فاطمة الزهراء بنت عبد القادر المولودة في 12 مايو سنة 1969 بتلمسان، نور الدين بن عبد القادر المولود في 23 أكتوبر سنة 1972 بتلمسان ثريا بنت عبد القادر المولودة فى 4 مارس سنة 1975 بتلمسان، جيلالي ولد عبد القادر المولود في 23 سبتمبر سنة 1976 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزة عبد القادر بوعزة عمارية، بوعزة نورية، بوعزة هوارية، بوعزة فاطمة الزهراء، بوعزة نور الدين، بوعزة ثريا، بوعزة جيلالي . عبد النور ولد باصو المولود في 30 غشت سنة 1950 ببئر خادم ( مدينة الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : باصو عبد النور . عبد الرحمن ولد أحمد المولود في 30 مايو سنة 1951 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الكوش عبد الرحمن . أحمد بن عبد القادر المولود في 17 مارس- سنة 1941 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني أحمد .

الثلاثاء 17 دو القعدة عام 1399 ه - الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1031

  • أحمد بن محمد المولود في 7 غشت سنة 1948 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : برحو أحمد . آيت خامة عائشة زوجة موسلى جيلالي- المولودة سنة 1934 بوجدة (المغرب) .
  • على ولد بوجمعة المولود في 26 يناير سنة 1947 | بأولاد بوغدو (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى على . عتيقي فاطمة زوجة عبدى محمد المولودة في 19 نوفمبر سنة 1949 بالغزوات (تلمسان) . بلعرابي زاية أرملة عباسي أحمد، المولودة- سنة 1920 ببشار .
  • بلكبير لزرق المولود سنة 1951 بأولاد بوغدو، بلدية دحموني (تيارت) ، وابنه القاصر : بلكبير - مولاي أحمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1974 بتيارت . بلمكي عوالى زوجة سعيدي محمد المولودة- سنة 1946 برحوية (تيارت) .
  • بر برنار كلود دانيال كريستيان، زوجة طيبة عبد الحميد، المولودة في 18 غشت سنة 1943 بشاطو روكس، ولاية لاندر (فرنسا) . ابن بوشطة خضرة ، زوجة قدورى هواري،- المولودة في 4 أكتوبر سنة 1941 بحسين (معسكر ) . ابن جبارة أشرف المولود في 29 سبتمبر- سنة 1944 بقسنطينة .
  • ابن مبارك فاطمة، زوجة ابن مبارك دهان المولودة سنة 1925 ببشار . ابن صالح على المولود في 30 أبريل سنة 1923 بمعسكر .
  • بيرانجار آن أرملة حمدان بن حميدو المولودة في 25 فبراير سنة 1989 ببئر خادم (الجزائر) . بيرام بن عيسى المولود في 26 مارس سنة 1927 بعنابة . بيرام فاطمة الزهراء، زوجة داودى محمد، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1920 بعنابة .
    • بريك العيد المولود في 13 غشت سنة 1915 بتلمسان . شايب بن أحمد المولود سنة 1925 ببني توزين- اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : شايب زواوي المولود في 19 يناير سنة 1965 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ابن عطو بن شايب المولود في 26 مايو سنة 1969 بحاسي زهانة، زواوية بنت شايب المولودة في 2 نوفمبر سنة 1971 بحاسي زهانة، شايب عائشة المولودة في 23 يونيو سنة 1975 بحاسي زهانة، قدور ولد شايب المولود في 10 يوليو سنة 1977 بابن باديس (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : دحو شايب، دحو زواوى دحو بن عطو، دحو زواوية، دحو عائشة، دحو قدور. شهبون محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1953 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . شيدة سعادة، أرملة بوعمامة عبد الوهاب، المولودة في 10 يونيو سنة 1940 بالقصرين ولاية الكاف (تونس) .
  • العزري الناصرى الزهراء، المولودة في 10 غشت سنة 1951 بالجديدة (المغرب) . الدخيلى مختار المولود في 8 يونيو سنة 1948 بغار الدماء ، ولاية جندوبة (الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : سلطان محمد الطاهر المولود في 27 فبراير سنة 1972 بذريعان (عنابة)، سلطان فوزية المولودة في 27 فبراير سنة 1972 بذريعان، سلطان فيصل المولود في 9 يونيو سنة 1973 بعنابة، سلطان ليلى المولودة في 12 أكتوبر سنة 1975 بالحجار، سلطان صورية المولودة في أول يناير سنة 1979 بالحجار (عنابة).

1032 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه

  • فاطمة بنت على زوجة ثابت عبد القادر ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1941 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حنان فاطمة .
  • فاطمة بنت عمرو، زوجة باى عصمان بوعبد الله، المولودة في 19 أبريل سنة 1949 بحمام بو حجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عماري فاطمة .
  • فاطمة بنت لحسن المولودة في 13 أكتوبر سنة 1952 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : غانم فاطمة . فاطمة بنت محمد، زوجة بوذياب محمد المولودة في 30 يونيو سنة 1940 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر فاطمة .
  • فاطمة بنت حسين زوجة صديقي عبد القادر، المولودة سنة 1937 بالقنادسة (بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : حرف الله فاطمة .
  • فضيل منصور المولود في أول فبراير سنة 193 بحاسي مفسوخ، بلدية جديل (وهران) .
  • حليمة بنت جيلال، زوجة قسيرى مبيريك المولودة سنة 1948 بقصر بوعنان، اقليم قصر السوق ( المعرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قسيرى حليمة . حميد بن حمو المولود سنة 1939 ببني سعيد، أنديم الناصور (المغرب)، وأولاده القصر : خيرة بنت حميدة المولودة في 19 يناير سنة 1966 بالاصنام فاطمة بنت حميدة المولودة في 7 يناير سنة 1968 بالاصنام، مهدى بن حميدة المولود في 2 غشت سنة 1970 بالاصنام، حورية بنت حميدة المولودة في 14 أبريل سنة 1972 بالاصنام، فضيلة بنت حميدة المولودة في 2 مايو سنة 1974 بالاصنام، حمو بن حميدة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1975 بالاصنام، سامية بنت حميدة المولودة في 17 غشت سنة 1977 ب الاصنام. سعاد بنت حميدة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1978 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على حميد ابن على خيرة، ابن على فاطمة، ابن على مهدى، ابن على حورية، ابن على فضيلة، ابن على حمو، ابن على سامية، ابن على سعاد. حميد بن محمد المولود في 25 يونيو سنة 1951 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي حميد .
  • قازة بوجمعة المولود سنة 1907 بلحمر (بشار) . خيرة بنت أحمد، زوجة طيبي شيخ، المولودة في 6 فبراير سنة 1917 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : طيبي خيرة . قندوسي عبد المالك المولود سنة 1953 ببنى واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
  • خديجة بنت ،علال المولودة في أول فبراير سنة 1955 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة .
  • خديجة بنت محمد، زوجة عريب حمو، المولودة سنة 1930 بدوار لقاوشة، قبيلة عين الصفاء ملحقة أحفير اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختاوى خديجة .
  • خلدية بنت سالم المولودة في 12 فبراير سنة 1953 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم خلدية . خنتوش مفتاح المولود في 25 يوليو سنة 1951 بالقالة (عنابة) .
  • كرايمي مبروك المولود في 10 يناير سنة 1934 بهنشير الحوش، ولاية جندوبة (الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : كرايمة ميلود المولود في 25 غشت سنة 1961 بعين الكبير (عنابة)، كرايمة عبد الناصر المولود في 5 سبتمبر سنة 1962 بالقالة | (عنابة ) ، كرايمة البهجة المولودة في 20 غشت سنة | 1904 بعين العسل (عناية)، كرايمة نادية المولودة في

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1033 و أكتوبر سنة 1966 بعين العسل، كرايمة فوزى المولود في 17 يوليو سنة 1969 بعين العسل، كرايمة | وردة المولودة في 12 يوليو سنة 1972 بعين العسل كرايمي حسن المولود في 9 يناير سنة 1975 بعين العسل، كرايمى عبد الوهاب المولود في 6 أكتوبر سنة 1977 بعين العسل (عنابة). لحسن بن الحسن المولود سنة 1916 بدوار |

- تيغمرت، دائرة قوليمين اقليم الطرفة (المغرب) ، وولداه القاصران : جهيدة لحسن المولودة في 20 يونيو سنة 1967 بعزيز (المدية) ، مروكى | عبد القادر المولود في 6 فبراير سنة 1973 بعزيز (المدية) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبابسى لحسن عبابسي جهيدة عبابسي عبد القادر .

  • العيد بن بوجمعة المولود في 24 سبتمبر سنة 1951 بالقالة (عنابة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسالمي العيد .
  • العيد بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1913 بأولاد عزيز، بلدية عين الذهب (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مغربي العيد.
  • الحسن بن الحبيب المولود سنة 1945 بقصر المعطى، ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : حبيب بن حسان المولود في 15 سبتمبر سنة 1967 بوهران، عائشة بنت حسان المولودة في 2 يناير سنة 1970 بوهران، فاطمة بنت حسان المولودة في 29 مايو سنة 1972 بوهران أحمد بن حسان المولود في 15 يوليو سنة 1974 بوهران ، يمينة بنت حسان المولودة في 23 نوفمبر سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوى لحسن، يحياوي حبيب، يحياوي عائشة، يحياوى فاطمة، يحياوى أحمد، يحياوى يمينة .
    • مغنية بنت محمد، زوجة بن عبد الله حسين المولودة في 29 مارس سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان مغنية . منصور بن قويدر المولود في 20 يوليو سنة 1952 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : رسمي منصور مروك فاطمة، أرملة سليمان بن عمرو- المولودة سنة 1929 بعين البنيان، بلدية بومدفع (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : سلناوي فاطمة .
  • مروان عبد القادر المولود سنة 1915 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وأولاده القصر : مروان نصيرة المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1963 بمغنية (تلمسان) ، مروان رشيد المولود في 26 نوفمبر سنة 1966 بتلمسان ، مروان بن عمرو المولود في 15 يوليو سنة 1968 بمغنية، مروان جمعة نعيمة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1970 بمغنية مروان مراد المولود في 2 يوليو سنة 1972 بمغنية مروان كمال المولود في 8 فبراير سنة 1974 بمغنية (تلمسان) . مسيفى أحمد المولود في 27 فبراير سنة 1950 ببشار . مزنى يوسف المولود سنة 1913 بعين العسل (عنابة) . ميمون بن محمد المولود سنة 1930 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عائشة بنت ميمون المولودة في 7 يناير سنة 1969 بوهران، فاطمة بنت ميمون المولودة في 15 أكتوبر سنة 1969 بالسانية (وهران) نورية بنت ميمون المولودة في 19 غشت سنة 1973 بوهران، كريمة بنت ميمون المولودة في 2 فبراير سنة 1975 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : كبوش ميمون، كبوش ،عائشة، كبوش فاطمة، كبوش نورية، كبوش كريمة .
  • محمد بن بوجمعة المولودة في 28 مايو سنة 1951 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : طاب طايع يع محمد ..

1034 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه

  • محمد بن حبيب المولود سنة 1907 بتوريش بلدية وادي ليلي (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : مغربي محمد .
  • محمد بن مزوار المولود في 20 ديسمبر سنة 1953 بوتليليس و هران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي محمد .
  • محمد بن امحمد المولود في 29 يونيو سنة 1911 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العبدى محمد محمد بن محمد بن على المولود سنة 1940 بأبوثة، قبيلة بني بدير تمسمان، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : هندة بنت محمد المولودة في 30 يوليو سنة 1965 بالجزائر، محفوظ بن محمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1966 ببولوغين الجزائر، فريد بن محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1968 ببولوغين نبيلة بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1975 ببولوغين الجزائر، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على محمد ابن على هندة، ابن على محفوظ ابن على فريد، ابن على نبيلة . محمد بن أحمد المولود في أول فبراير سنة- 1969 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : نجاري محمد . محمد ولد مهدى المولود في أول فبراير سنة- 195 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي محمد .
  • محمد ولد محمد المولود في 22 يوليو سنة 1951 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن رحو محمد . محمد بن محمد المولود في أول يونيو سنة- 1930 بالمحمدية (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطيب محمد
  • محمد بن سعيد المولود في 19 سبتمبر سنة 1944 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : واجد محمد .
  • محمد الصغير ولد محمد المولود في 26 فبراير سنة 1950 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعقل محمد الصغير . مو مومنة بنت أحمد، زوجة معروف يحياوي مهاجى المولودة في 19 يناير سنة 1919 بتارقة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو مومنة .
  • نمر فاطمة زوجة محمد بن موسى، المولودة في 6 غشت سنة 1948 بالقنادسة (بشار)، وابنها القاصر : ابن موسى مصطفى المولود في أول يوليو سنة 1964 ببشار .
  • بورشير جوزيان مارى أوديت جورجين زوجة عياد رشيد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1950 بنانت ولاية نوار الاطلسي (فرنسا) . رحماني عائشة زوجة مسكين أحمد المولودة في 25 مايو سنة 1934 بفرندة (تيارت) . ريفي رقية زوجة ريفى ميمون، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1948 بسيدي بن عدة سيدى. بلعباس) . سعيد بن حدو المولود في 3 فبراير سنة 1942 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : محياوي السعيد . سبتي بن مسعود المولود في 18 غشت سنة 1945 ببني مهيدى (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : جودة السبتي ساك نيكول جان، زوجة بوعبد الله عمرو- المولودة في 10 نوفمبر سنة 1940 بمور است لباي ولاية لاسوم (فرنسا) .
  • سي سعيد بن حاج عمرو المولود سنة 1925 ببني بشير، اقليم الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : بلحاج ولد سى سعيد المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 بطابية (سيدي بلعباس)، على ولد سي سعيد المولود في 7 مارس سنة 1964

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، فاطمة بنت سي سعيد المولودة في 10 يوليو سنة 1966 ببوخنيفيس، عبد السلام ولد سى سعيد المولود في 14 نوفمبر سنة 1968 ببوخنيفيس ، فوزية بنت سي سعيد المولودة في 21 يناير سنة 1972 ببوخنيفيس، محمد ولد سي سعيد المولود في 24 فبراير سنة 1974 ببوخنيفيس، سعيد ولد سي سعيد المولود في 18 غشت سنة 1976 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عصيدة سعيد، عصيدة بلحاج، عصيدة على عصيدة فاطمة عصيدة عبد السلام، عصيدة فوزية، عصيدة محمد عصيدة السعيد ..

  • تونس بنت مصطفى زوجة دلة عيسى المولودة في 14 مارس سنة 1945 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : شتوى تونس .
  • توشة بنت مختار، زوجة ناجي على المولودة سنة 1939 بازغنغان، اقليم الناظور (المغرب)، و تدعى من الآن فصاعدا : توشة يمينة ..
    • يمينة بنت محمد، زوجة مركوزة بغداد المولودة في 2 يونيو سنة 1934 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبيد يمينة .
  • يامنة بنت محمد زوجة بوغالم بوحجار، المولودة سنة 1922 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسلهام يامنة .
  • يوسف بن حمادى المولود في 29 يوليو سنة 1950 بسيدي خالد سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : نورية بنت يوسف المولودة في 26 أكتوبر سنة 1970 بسيدي بلعباس، نادية بنت يوسف المولودة في 7 مايو سنة 1973 بسيدي بلعباس ، عماري بن يوسف المولود في 10 يونيو سنة 1975 بسيدي بلعباس، آمال بنت يوسف المولودة في 9 فبراير سنة 1978 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عريبة يوسف، عريبة نورية، عريبة نادية عريبة عمارى، عريبة أمال . للجمهورية الجزائرية 1035
  • زعراوي ،عائشة، زوجة بوزيد ميلود المولودة في 24 فبراير سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
  • زناسنى قويدر المولود في 25 مارس سنة 1935 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) .
  • الزهراء بنت الحسين، زوجة بن يونس بوجملين المولودة في 8 سبتمبر سنة 1947 بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الحسين الزهراء .. بوجيرس تين، زوجة حجاج نور الدين المولودة في 20 سبتمبر سنة 1942 بلاهاي (هولندا) . وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عمر و شكيري، بصفته نائب مدير التربية الدينية بوزارة الشؤون الدينية لتكليفه بمهام أخرى .. مرسومان مؤرخان في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمنان تعيين نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عمرو شكيري، نائب مدير للابحاث الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد القادر يحياوى، نائب مدير للدراسات التقنية بوزارة الشؤون الدينية .

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وح ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح دمبرى، كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبرى، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالى | والبحث العلمي، وذلك بناء على طلبه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد الشريف حاج سليمان، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الرى . ان رئيس الجمهورية ،

الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 بناء على الدستور ، ولا سيما المادة III_12 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد بن بليدية أمينا عاما لوزارة الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد بن | بليدية ، بصفته أمينا عاما لوزارة الرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادة III_12 منه 6 و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالأمناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد زهير فارس ، أمينا عاما لوزارة الرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى و ذى القعدة عام عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير . للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الحميد آيت يونس ، بصفته مديرا للدراسات لتكليفه بمهام أخرى .

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه كتابة الدولة للصيد البحرى

- مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. و وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزرات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد آيت يونس، أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر