مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1036
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الصالح دمبرى، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالى | والبحث العلمي، وذلك بناء على طلبه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.