مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1036
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الشريف حاج سليمان، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.