مرسوم

مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى . 1038

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.