مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرياضة . 1029
المادة الأولى
فتح المادةيعين السنيد على بوزيد ، أمينا عاما لوزارة الرياضة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 77-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.