مرسوم رقم 79-151 ملغى

مرسوم رقم 79-151 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1399 احداث مديرية عامة للوسائل برئاسة الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ الجمهورية . 1017 المداولة رقم 30-77 الصادرة في 28 مارس سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لنقل البضائع . 1018

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-151

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-136

    « يلغى المرسوم رقم 79-151 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن احداث المديرية العامة للوسائل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 80-136

    مرسوم رقم 80-136 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء مديرية عامة للادارة والوسائل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.