مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 1036
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد بن | بليدية ، بصفته أمينا عاما لوزارة الرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، ولا سيما المادة III_12 منه 6 و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالأمناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد زهير فارس ، أمينا عاما لوزارة الرى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى و ذى القعدة عام عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.