قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير تسمية قرية تقع بتراب بلدية صبرة . 1018
المادة الأولى
فتح المادةتحمل قرية توريرين الواقعة ببلدية صبرة من الآن فصاعدا اسم : وادى الزيتون . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية • حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 عن وزير الداخلية الأمين العام زين الدين سكفالي الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.