قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79 04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . 1021
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
الامارات العربية المتحدة، جمهورية غانا جمهورية اثيوبيا الاشتراكية جمهورية مالي، 6 جمهورية الكونغو الشعبية، جمهورية غينيا الشعبية الثورية، جمهورية بنين الشعبية المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، دولة الكويت، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية العابونية، جمهورية أنغولا الشعبية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية ايران الاسلامية، اليابان ، جمهورية التمرون المتحدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة بوزارة الشؤون الخارجية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 • عن وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية الامين العام الامين العام مراد بن أشنهو ميسوم صبيح وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.