مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ( 1000000 100 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ) 100000 10 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، في الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة وا والثورة الزراعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الأبواب العناوين 1000000 9.100.000 الملغاة 100.000 10 الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT مديريات الفلاحة في الولايات - الأجور الرئيسية 8.375.000 31 12 مديريات الفلاحة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة القسم السادس اعانات التسيير 36 33 اعانات التسيير الى المعاهد التقنولوجية للزراعة ( المعهد التقنولوجي للغابات 725.000 المتوسطة بباتنة ) 500.000 51-36 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي ) معهد تنمية الأشجار المثمرة ) مجموع الاعتمادات 500.000 المفتوحة 10100000 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه مرسوم رقم 15379 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 253- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290-2 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 137 : «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290 2 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل 6 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الملحق « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة العدل العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 1.070.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 1220000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.290.000 الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 مرسوم رقم 15479 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، :
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24678 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3550000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 000-3550 (دج يقيد في ميزانية وزارة الأشغال العمومية فى الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 3.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.550.000 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعادة عام 1399 رقم الأبواب
31 - II مديريات الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الأجور الرئيسية 237.000 -31 12 مديريات الهياكل الأساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.600.000 42-31 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -33 II مديريات القسم الثالث التكاليف الاجتماعية الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات المنح العائلية . 963.000 97-34 مديريات القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة
- التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مرسوم رقم 15579 مؤرخ في 14 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.550.000 ذي القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالى 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما والبحث العلمي.
ان رئيس الجمهورية ، المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 25478 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر
- بناء على تقرير وزير المالية . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة وبناء على الدستور ولا سيما 12 منه ، المادتان III لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية - التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 .
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (23.600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالي».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (6000000 * 23 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 21 اعانات التسيير المراكز الخدمات الجامعية والمدرسية» .. :
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.