قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية………………………………………………………………………………………………………….. 5 قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية…………. 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-62 مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر…………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………….. 16
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 31 جانفي سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بني عباس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا…………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إن صالح… 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البويرة……………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية تيارت…… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء أحكام تعيين مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…………………………. 19
9 رجب عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 جانفي سنة 2023 م فهرس(تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر…………………………………………………… 22 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها…………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات………….. 25 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية…………………………………………………………………………………………………. 25
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدّل والمتمّم، – وبناء على قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، تحت رقم الفهرس 00002/22 المؤرخ في 15 يونيو سنة 2022، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 06/2022، والمتضمن الدفع بعدم دستورية المواد : 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، بحجة مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور الذي أثاره السيد (ع. م)، بمناسبة استئناف دعواه ضد بلدية برج زمورة بولاية برج بوعريريج أمام الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، – وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول والأطراف، بتاريخ 26 يوليو سنة 2022، التي حدد لها تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتها المكتوبة، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف المدّعي في الدفع (ع.م) ردا على الملاحظات المكتوبة للسلطات المذكورة أعلاه، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوته لتقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدّع ي في الدفع (ع.م) في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها ما تضمنته ملاحظاته المكتوبة، مجددا تمسكه على الخصوص بإثارة عدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها على أن الدفع أصبح بدون موضوع بعد إلغاء المادة 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن المدعي في الدفع (ع.م) القاطن بحي ذراع حليمة، بلدية برج زمورة، ولاية برج بوعريريج، أثار بمناسبة الاستئناف في دعواه ضد بلدية برج زمورة بولاية برج بوعريريج، أمام الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، دفعا بعدم دستورية المواد : 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، مؤكدا مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور، وكذا مساسها بحقوقه الدستورية وعلى رأسها الحق في المساواة والحق في الدفاع، وإتاحة القضاء للجميع،
9 رجب عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – حيث أنه بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2021، رفع المدّعي في الدفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لبرج بوعريريج ضد بلدية برج زمورة، بسبب توقيفه عن العمل تحفظيا بتاريخ 3 يوليو سنة 2011، ومتابعته جزائيا بتهمة التصوير في مكان خاص، طالبا إبعاد ملفه الإداري والمالي، ونقله إلى بلدية أخرى، ورد الاعتبار له، والتحقق من حرمانه من الخبرة المهنية، وتعويضه بمبلغ مائة مليون دينار جزائري، – حيث أنه بمناسبة هذه الدعوى، أثار المدّعي في الدفع عدم دستورية الحكم المتعلق بوجوبية التمثيل بمحامٍ أمام الجهات القضائية الإدارية، الذي تضمنته المادتان 815 و 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، – حيث أنه وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية لبرج بوعريريج حكمًا قضت فيه برفض إرسال هذا الدفع إلى مجلس الدولة، وفصلت بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا بًتاريخ 4 أبريل سنة 2022، – حيث أن المدّعي في الدفع استأنف الحكم الفاصل في القضية الأصلية أمام مجلس الدولة، وبمناسبته تقدم بتاريخ 16 أبريل سنة 2022 بمذكرة مكتوبة ومنفصلة يدفع من خلالها بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، لمساسها بضمان اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، المنصوص عليهما في المادتين 164 و 165 من الدستور، معتبراً أن وجوبية التمثيل بمحامٍ فيها انتهاك للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، خاصة منها الحماية القانونية وضمان الأمن القانوني، – حيث أن محافظ الدولة لدى مجلس الدولة التمس بتاريخ 7 يوليو سنة 2022 القضاء بقبول الدفع شكلا، وفي الموضوع رفض إرساله إلى المحكمة الدستورية لعدم جديته، – حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2022، أصدر مجلس الدولة قرارا تحت رقم الفهرس 00002/22، قضى بموجبه بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية في الحكم التشريعي الذي تضمنته المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بحجة مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور، – حيث أن المحكمة الدستورية توصّلت بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، المذكور أعلاه، وتم تسجيله لدى أمانة الضبط بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 06/2022، – حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر السلطات المعنية قانونا والأطراف، محدّدا لهم تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة، 31 جانفي سنة 2023 م – حيث أن رئيس مجلس الأمة أكد في ملاحظاته المكتوبة أنه بعد إلغاء المادة 826 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، أصبح الدفع بعدم دستوريتها دون جدوى، ويتعين صرف النظر عنه، وأن الأوجه الأخرى محل الدفع بعدم الدستورية في هذه القضية، والمتمثلة في المواد 815 و 904 و 905 و 906 من نفس القانون، بحجة خرقها للحقوق الدستورية المنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 من الدستور، لا تتواءم مع أحكام هذه المواد الدستورية، ما يجعلها مفتقدة للأساس، مما يتعين رفضها أصلا، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 826 سالفة الذكر، لا تنتهك أي حق من الحقوق الدستورية، بل تضمن حماية أكثر لحقوق المتقاضي، الذي يمده المحامي بالخبرة والتخصص اللذين يمتلكهما، فتكون فرص إقناع القاضي كبيرة، كما أن قانون المساعدة القضائية يضمن الدفاع المجاني للمتقاضين المعوزين، مما لا يعيق الولوج إلى القضاء، وأن المادتين 164 و 165 من الدستور لا صلة لهما بالمنظومة الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة المحددة بالمواد من 34 إلى 77 من الدستور، مما يجعل دفع الطاعن غير مؤسس، والحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطابقاً للدستور، – حيث أن الوزير الأوّل أكد في ملاحظاته المكتوبة أنه بعد إلغاء المادة 826 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، لم يصبح تمثيل الأطراف بمحام أمام المحكمة الإدارية وجوبيا، على غرار ما هو مكرس بالنسبة للمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي. وبناء عليه، يصبح الدفع بعدم دستورية هذه المادة دون موضوع، – حيث أن المدّعي في الدفع أعاد في ملاحظاته المكتوبة سرد مراحل ووقائع نزاعه مع بلدية برج زمورة، مثيرا في نفس الوقت عدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادة 538 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه. من حيث الموضوع : – حيث أن المدعي في الدفع يدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بحجة مساسها بضمان اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه،
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م وهما الحقّان المضمونان بالمادتين 164 و 165 من الدستور، معتبرا أن وجوبية التمثيل بمحامٍ فيها انتهاك للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، لا سيما منها الحماية القانونية وضمان الأمن القانوني، – حيث أن كلاّ من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أكّدوا في ملاحظاتهم المكتوبة أنه بصدور القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، وتعديله للمادة 815 وإلغائه للمادة 826، يصبح دفع الطاعن دون موضوع، – حيث أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يصبح يفرض وجوبية التمثيل بمحامٍ أمام المحكمة الإدارية بعد صدور القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، وتعديله للمادة 815 التي أصبحت تنص على أن : “ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”، بعدما كانت تنص على أنه : “مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقّعة من محامٍ”، وإلغائه كلّيا للمادة 826 التي كانت تنص على أن : “تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة”، وأسس من جديد لوضع واحد بين المتقاضين، سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، أمام المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، ومنحهم حظوظا متساوية، ومّك نهم من التداعي أمام أول درجة دون وجوبية التمثيل بمحامٍ، مما يجعل بالنتيجة الدفع بعدم دستوريتهما غير ذي موضوع وفاقدا لأي وجه من أوجه التأسيس، – حيث أن المادة 904 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، المدفوع بعدم دستوريتها، لم تصبح تتضمن أي حكم يتعلق بوجوبية التمثيل بمحام، لإحالتها على المادة 815 المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، مما يجعل الدفع بعدم دستوريتها هي الأخرى، غير ذي موضوع، فاقدا لأي وجه من أوجه التأسيس، – حيث أن نص المشرّع على وجوبية التمثيل بمحامٍ أمام مجلس الدولة في المادة 905 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة…”، إنما مردّه خصوصية المنازعة الإدارية، وما تفرضه من دور مميز لهيئة الدفاع في إثارة جوانب قانونية ذات صلة بموضوع النزاع، وما تخوّله من دور تأسيسي وإبداعي للقاضي الإداري، كونه هو المؤسس أحيانا للقاعدة التي تحكم النزاع، ما جعل القضاء من أهم مصادر القانون الإداري، – حيث أن تشعب المادة الإدارية ومواضيعها المختلفة، وطابعها المعقد والتقني، ترتب عليه تضخم في القوانين والتنظيمات المتعلقة بها، ومن ثم، فإن وجود محامٍ في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 المنازعة الإدارية، وكفاءة للكشف عن مضمون مختلف القواعد القانونية المرتبطة بموضوع النزاع، والمساعدة التي يقدمها القاضي الإداري للوصول إلى حكم عادل ومنصف، أمر يخدم العدالة الإدارية، – حيث أن نصّ المشرّع على وجوبية تمثيل الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاصة بمحامٍ في مرحلة الاستئناف والنقض أمام جهات القضاء الإداري، لا يحول دون إمكانية لجوئهم إلى القضاء في حالة ما إذا كانت حالتهم المالية ووضعيتهم الاجتماعية لا تسمح بذلك، ما دام أن الدستور قد مكّنهم من الحق في المساعدة القضائية بموجب المادة 42 منه، التي تنص على أنه “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”، وأحال للمشرّع تحديد شروط تطبيق هذا الحكم، – حيث أن المادة الأولى (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، تنص على أنه : “يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية”، – حيث أنه وحفاظا على المركز القانوني للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاصة أمام جهات القضاء الإداري، وذلك إذا تعذّر عليهم توكيل محامٍ، بسبب حالتهم المالية ووضعيتهم الاجتماعية، فإنه يحق لهم الاستفادة من المساعدة القضائية بما يكفل لهم حق التقاضي ضمانا لمبدأ “القضاء متاح للجميع”، المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أنه فيما يخص المادة 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، المدفوع بعدم دستوريتها، لنصها على تطبيق المواد من 826 إلى 828 من نفس القانون، فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة، فإنّه يتعيّن التذكير أنه بعد إلغاء المادة 826 بموجب القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، فإن الدفع بعدم دستوريتها يبقى منصبا على الجزء المتعلق بإعفاء الأشخاص المعنوية العامة من التمثيل بمحامٍ أمام جهات القضاء الإداري، – وبالنتيجة، فإن المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، موضوع الدفع بعدم الدستورية، لا تتعارضان مع المواد 34 و 35 و 37 و 164 و 165 من الدستور، لعدم مساسهما البتة بالحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، وتحديدا ضمان المساواة بينهم في الحقوق والحريات، والمساواة أمام القانون والقضاء، والحق في الحماية المتساوية وعدم التمييز بينهم، وجعل القضاء متاحاً لهم جميعا،
9 رجب عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : أولا : التصريح بأن الدفع بعدم دستورية المادتين 815 و 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، أصبح دون موضوع، بعد تعديل الأولى وإلغاء الثانية كليا، ثانيا : التصريح بصرف النظر عن الدفع بعدم دستورية المادة 904 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، لإحالتها على المادة 815 التي لم تعد تنص على وجوبية التمثيل بمحامٍ أمام المحكمة الإدارية، ثالثا : التصريح بدستورية المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، رابعا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار، خامسا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة، سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. 31 جانفي سنة 2023 م قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبموجب المداولة المؤرّخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدّل والمتمّم، – وبناء على قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) تحت رقم الفهرس 00001/22 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 2022 والمسجل لدى أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022 تحت رقم 07/2022 والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لتعارضها مع المادة 41 من الدستور، أثاره السيّد (أ.س) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والذي يدّعي فيه عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كونها تنتهك قرينة البراءة المكفولة بموجب المادة 41 من الدستور، – وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والأطراف بتاريخ 26 يوليو سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والأطراف بصدد الحكم التشريعي المتمثل في المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، المدّعى بعدم دستوريته لتعارضه مع قرينة البراءة المكرسة بموجب المادة 41 من الدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوته لتقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدّعي في الدفع (أ.س) في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها ما تضمنته ملاحظاته المكتوبة، مجددا تمسكه على الخصوص بإثارة عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها أنّ الحكم التشريعي الوارد في المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لا يمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أنّ المدّعي في الدفع (أ. س)، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس) منح رخصة استغلال مطعم مدرسي كائن بتراب البلدية، للسيد (ت. ف) من أجل إقامة عرس أخيه في المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور”، وهذا بموجب قرار بلدي تحت رقم 1922–2019 مؤرّخ في 13 غشت سنة 2019، مع تسخير طباخ وحارس المدرسة، وأن رخصة إقامة العرس كانت أثناء العطلة المدرسية، – حيث أنّ مديرة المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور” قدمت تقريرا في الموضوع لمدير التربية لولاية بومرداس نتج عنه تقديم شكوى من هذا الأخير أمام الجهة القضائية المختصة انتهت بإدانة المدّعي في الدفع، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)، بجرم إساءة استغلال الوظيفة من قبل محكمة بومرداس، قسم الجنح، – حيث أنه وبمجرد صدور الحكم الجزائي بالإدانة غيابيا بالحبس النافذ لمدة عامين وغرامة 100.000 دج، أصدر والي ولاية بومرداس قرارا تحت رقم 2309 بتاريخ 15 جانفي سنة 2020 يتضمن توقيف المحكوم عليه بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 – حيث أنّ قرار التوقيف الصادر عن والي ولاية بومرداس اعتمد بالأساس على مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – حيث أنه وبتاريخ 10 فبراير سنة 2020 رفع المدّعي في الدفع (أ.س) دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ببومرداس بواسطة الأستاذ (م.ت)، محامٍ معتمد لدى مجلس قضاء بومرداس، – حيث أنه وبتاريخ الأوّل من شهر أبريل سنة 2020، قدم المدّعي في الدّفع مذكرة منفصلة أمام المحكمة الإدارية لولاية بومرداس بواسطة ممثله الأستاذ (ب.ز)، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفع من خلالها بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور، – حيث أنه وبتاريخ 24 مايو سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية لولاية بومرداس حكما قضت بموجبه بوقف الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لغاية الفصل في ملف الدفع، مع إحالة الملف على مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، – حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2022، أصدر مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) قرارا تحت رقم الفهرس 00001/22 قضى بموجبه في الشكل بقبول الدفع، وفي الموضوع بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، – حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، المذكور أعلاه، وتم تسجيله لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 07/2022، – حيث أنّ رئيس المحكمة الدستورية أشعر كلا من السلطات المعنية قانونا والأطراف، محدّدا تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة، – حيث أنّ رئيس مجلس الأمة أكد في ملاحظاته المكتوبة أنّ المقصود بالتوقيف هو تجميد عضوية المنتخب في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة، ويرجع سبب التوقيف إلى حالة قانونية وحيدة ذكرت في نص المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، تتمثل في المتابعة الجزائية التي تحول دون استمرار العضو المنتخب في ممارسة مهامه، كما أن التوقيف لا يعد إقصاءً، بل هو عبارة عن إجراء تحفظي ومؤقت. وبالنتيجة فإن أحكام المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تشكل أي مساس بقرينة البراءة موضوع المادة 41 من الدستور، وهو ما يجعل الدفع مردودا عليه لعدم التأسيس،
9 رجب عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – حيث أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تنتهك أي حق من الحقوق المضمونة في الدستور، وأنها لا تتعارض مع أحكام المادة 41 من الدستور التي أسست لقرينة البراءة، كما أن التوقيف المؤقت لا يعد عقوبة، وإنّما هو مجرد إجراء أو تدبير تحفظي لا غير، الغرض منه إبعاد المنتخب المتابع قضائيا ريثما يصدر القرار النهائي عن الجهة القضائية المختصة، وحتى يتمّ الفصل في القضية الجزائية دون أدنى تأثير على جهة القضاء ممن يملك الصفة الإدارية. وبالنتيجة، فإن الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة يفتقد للتأسيس، – حيث أنّ الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن مضمون المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية محل الدفع بعدم الدستورية تتعلق بتدبير تحفظي يتخذه الوالي تجاه المنتخب البلدي، وهو إجراء احترازي مؤقت، ولا يمكن اعتباره البتة بمثابة جزاء أو عقاب، خاصة وأن النص المذكور بيّن بشكل واضح جملة الأسباب الموجبة للتّوقيف التحفظي. كما أبرز الوزير الأول أن الغاية من الإجراء التحفظي هي المحافظة على الثقة التي وضعها الناخبون في أعضاء المجلس الشعبي البلدي حين انتخابهم، وانتهى إلى أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تمس، بأيّ حال من الأحوال، قرينة البراءة المصونة بموجب المادة 41 من الدّستور، بما يجعل في النهاية دفع الحال غير مؤسس، –حيث أنّ المدّعي في الدفع تمسك في ملاحظاته المكتوبة بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية كونها تنتهك قرينة البراءة المكرسة في المادة 41 من الدستور. من حيث الموضوع : – حيث أنّ المدّعي في الدفع (أ.س) دعم دفعه بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية من خلال مذكرة منفصلة أودعها لدى أمانة ضبط المحكمة الدّستورية بتاريخ 14 غشت سنة 2022، أضاف فيها أنّ المادة 41 من الدّستور تنص على أنّ : “كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة”. وهو ما يتعارض مع ما ورد في المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، المعتمد عليها في قرار التوقيف، – حيث أنّ المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنص على أنه : “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرّض لمتابعة قضائية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكّنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة. 31 جانفي سنة 2023 م في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”، – حيث أنّ إجابات السلطات العمومية (رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول) اتحدت جميعها على أن قرار التوقيف ما هو إلاّ مجرد تدبير إداري، ولا يعد، بأيّ حال من الأحوال، عقوبة حتى يتنافى مع قرينة البراءة. وبالنتيجة، تعد المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، دستورية، – حيث أنه ولئن كان من اختصاص البرلمان التشريع في الميادين التي خصصها له الدّستور، لا سيما تلك المحدّدة في المادة 139 من الدستور، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها إقرار مدى دستورية الحكم التشريعي بعد إخطارها رسميا من الجهات المخوّلة دستوريا، – حيث أنّ موضوع الدفع يتعلق بحكم تشريعي وارد في قانون البلدية يخوّل والي الولاية، باعتباره ممثلا للدولة، سلطة توقيف المنتخب البلدي إذا كان محل متابعة جزائية ريثما تفصل الجهة القضائية المختصة في الواقعة المنسوبة إليه بموجب حكم نهائي، – حيث أنّ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، مكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 بموجب المادة 11–1 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور .1963 ومكرّسة أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بموجب المادة 14–2 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – حيث أنه لا يراود المحكمة الدّستورية أدنى شك أن التوقيف المؤقت أو الاحترازي للمنتخب البلدي موضوع المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، لا يمثل بأيّ حال من الأحوال، عقوبة أو جزاء حتى يثير المدّعي في الدفع تعارضها مع المادة 41 من الدستور، بل الأمر لا يخرج عن كونه مجرد إجراء إداري مؤقت فرضته مقتضيات حسن سير العمل الإداري ليس إلاّ، حيث لا يمكن تصوّر مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية لرئيس مجلس شعبي بلدي، دون توقيفه، واحتفاظه بصفته التي تمكنه من مباشرة جميع الصلاحيات سواء باعتباره ممثلا للدولة، أو ممثلا للبلدية، أو كجهة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي،
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م – وبالنتيجة، فإن المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لا تتعارض البتة مع مقتضيات المادة 41 من الدستور، بما يتعين التصريح بدستوريتها. لهذه الأسباب تقرّر ما يأتي : أولا : التصريح بدستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم. ثانيا : يُعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يُبلّغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافقة 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 13.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجّم ع”.
9 رجب عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 13.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وفي الباب رقم 34–96 ‘’الإدارة المركزية - الإيجار’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 30 و 91 1( و 7) و 141 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لا سيما المواد 61 و 62 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 76–82 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجز، – وبمقتضى المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، 31 جانفي سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 61 و 62 و 65 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : …………… (بدون تغيير) ……………………………. …………………………… (بدون تغيير) …………………………… …………………………… (بدون تغيير) …………………………… يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“ “ المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على : – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………..، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………..، – مدعوي وعسكريي الخدمة الوطنية، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………..، – عسكريي الاحتياط .“ المادة 3 : يتمَّم المرسوم رقم 87–21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرّر و 20 مكرّر، وتحرّران كما يأتي : “ المادة 12 مكرّر : تخوّل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية لتلقي طلبات إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، المبررة بملف طبي، المقدمة من عسكريي الاحتياط المتواجدين في مسكنهم. بهذا الشأن، تقوم بفحص طبي إثباتي يكون محل قرار تأهيل أو عدم تأهيل طبي .“
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م “ المادة 20 مكرّر : تجتمع اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة بموجب المادة 62 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه، على مستوى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية المختصة إقليميا. تخوّل هذه اللّجنة لتلقي طلب التظلم المقدم من طرف عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، المعني بقرار التأهيل الطبي المذكور في المادة 12 مكرّر من هذا المرسوم. تبت اللّجنة، حسب الحالة، في : – قبول التظلم المتضمن إعادة دراسة الملف الطبي، – التأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط .“ المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-62 مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بلديات الرغاية والحراش والخرايسية والدرارية، ولاية الجزائر. المادّة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا و 91 آرا و 39 سنتيارا طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 9 رجب عام 1444 ه / العدد 06 31 جانفي سنة 2023 م قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة برنامج السكن بصيغة هكتاران (2) و 6 آرات البيع بالإيجار (وكالة و 93 سنتيارا عدل)، الموقع رقم 1 الرغاية برنامج السكن بصيغة 17 هكتارا البيع بالإيجار (وكالة عدل)، الموقع رقم 2 الحراش برنامج السكن بصيغة 66 آرا البيع بالإيجار (وكالة عدل) الخرايسية برنامج السكن بصيغة هكتاران (2) و 39 آرا البيع بالإيجار (وكالة عدل) و 12 سنتيارا 5 هكتارات و 25 آرا و 73 سنتيارا برنامج السكن بصيغة هكتار (1) و 77 آرا البيع بالإيجار و 8 سنتيارات (وكالة عدل)، هكتاران (2) و 84 آرا الدرارية الموقع رقم 1 و 6 سنتيارات هكتاران (2) و 23 آرا و 13 سنتيارا 9 هكتارات و 13 آرا و 60 سنتيارا برنامج السكن بصيغة 7 هكتارات و 41 آرا البيع بالإيجار و 65 سنتيارا (وكالة عدل)، 4 هكتارات و 14 آرًا الموقع رقم 2 و 9 سنتيارات المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية بورعدة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية بورعدة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية كوريفة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 16 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية عبدي - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بن سنوسي لخضر المستثمرة الفلاحية الفردية بودلاعة ساعد - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بوفجيخ عمار - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 11 (الفقرة 3) من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي إسمه : بوليفة الهادي، المولود في 15 فبراير سنة 1941 بالكاف (تونس). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيدي محمد الحبيب كيسي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي بن يخلف، بصفته مديرا للطاقة في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سجية غاشي، بصفتها نائبة مدير لتقييم النظام التربوي والاستشراف بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد ابراهيم بن يحي، بصفته أمينا عاما لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبهم : – سمير أيت عكاش، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البويرة، – مراد حميميد، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة برج بوعريريج، – ياسين عاشور، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد هواري يحلى، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :
9 رجب عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – محمد السعيد أوكيد، كلية الطب بجامعة البليدة 1، بناء على طلبه، – مراد كاملي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل، بناء على طلبه، – علي لونيسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة، – موسى هيصام، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المدية، – محمد ربعي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمو أيت عباس، بصفته مديرا لمعهد التكنولوجيا بجامعة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ليندة الهادي، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سامية دابة، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف. 31 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بوخال، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شرشم، بصفته مديرا لاقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بن عمارة، في ولاية سعيدة، – محمد عامري، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بناء على طلبيهما : – بغداد رزق الله، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سعيدة مخلوفي، بصفتها نائبة مدير للاستهلاك الذاتي.
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد جمال غوڤة، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية : – سجية غاشي، نائبة مدير للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي، – عبد اللطيف زيان، نائب مدير لتقييم النظام التربوي والاستشراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إن صالح.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد علي كرزي، مديرا للتربية في ولاية إن صالح. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة قسنطينة 1 : – مولود ڤموح، كلية الحقوق، – عبد الرؤوف مسعي، كلية علوم التكنولوجيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة سعيدة : – سعاد بوحجر، كلية الآداب واللغات والفنون، – الجيلالي العكلي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حمودة بوطغان، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حمو أيت عباس، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة وسيلة بوحلاسة، نائبة مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة مامة بشير، مديرة للثقافة في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد قدور مزيان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض.
9 رجب عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات : – آسيا أمينة بلباهي، نائبة مدير للموارد البشرية، – محمد حاج عمر، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بوخال، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت. 31 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء أحكام تعيين مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، تعدّ لاغية أحكام المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد حسين طريفة، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – محمد عامري، في ولاية تلمسان، – محمد بن عمارة، في ولاية معسكر. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره، كما يأتي : الاسم واللقب الصنف السلطة الممثلة – السيدة بهية علال رئيسة وزارة المالية – السيدة بسمة داوي عضوا وزارة التجارة وترقية الصادرات – السيد محفوظ عضوا جمعية زيان بوزيان شركات التأمين – السيد احمد بلهادي عضوا وإعادة التأمين – السيد عدلان حفار عضوا خبير تأمينات
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) الأعضاء المستخلفون : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد بوقزاطة مولود، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، خلفا للسيد باي عبد الباقي. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحّدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
9 رجب عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 جانفي سنة 2023 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 72025 3679 عون خدمة من المستوى الأول 4 442 حارس 438 230 سائق سيارة من المستوى الأول 1591 5 عامل مهني من المستوى الثاني 13975 116 سائق سيارة من المستوى الثاني 76 1 عون خدمة من المستوى الثاني 2 456 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 2 رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 14366 218 عون خدمة من المستوى الثالث 3 1421 عون وقاية من المستوى الأول 8939 23 عامل مهني من المستوى الرابع 557 165 عون وقاية من المستوى الثاني 619 9 المجموع 112597 6767 عقد محدّد المدة التعداد (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 75704 – – 446 1 250 – – 668 – – 1596 2 269 – – 14091 – – 77 3 290 – – 458 – – 3 4 313 – – 1 – – 14584 – – 1424 5 338 – – 8962 – – 722 6 365 – – 628 7 398 – – 119364 “ المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار، جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول ابراهيم جمال كسالي عبد الحكيم بلعابد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) نائبة للرئيس، – بوبكر بلغماري، ممثل المصلحة المتعاقدة، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – محمد شرماط، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا دائما، – عثمان بوسكسو، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا مستخلفا، – حورية برباش، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما، – ……………….. (بدون تغيير حتى) التجارة، عضوا دائما، – فاطمة الزهراء بن عزوز، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا مستخلفا“. H قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محند أمزيان فضالة، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – لريما حمادي، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، – جلول قندوسي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – أحمد بلحاسل، ممثلا عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – بلقاسم بلقصة، ممثلا عن الوزير المكلّف بالمالية، – عبد الناصر بودعة، ممثلا عن الوزير المكلّف بالصحة، – عبد القادر أوبلعيد، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – نور الدين عميار، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – ياسين سيافي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – عبد الرحمان قيجي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتجارة، – عبد العزير بصغير، ممثلا عن ولاية وهران، – الزهرة بن عشير، ممثلة عن بلدية مسرغين، – هواري عرباوي وهوارية بلغنامي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لمسرغين، – محمد مخنف، ممثلا عن جمعية ”شباب الباهية”، – بخيتة عتو، ممثلة عن جمعية “الزهور”، – بوعلام شقراني سرير، ممثلا عن جمعية ”شقراني للنشاط والترقية الاجتماعية والثقافية”، – محمد غنون، ممثلا عن تنسيقية ”المواطنة المستدامة”، – عبد الغني صايم حداش، ممثلا عن جمعية “سنابل الرحمة”.
9 رجب عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم، ولاية الجزائر، كما يأتي : “ – عمار بوسنة، ممثل الوزيرة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ياسين عبد القرفي، ممثل المدير المكلّف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – حورية برباش، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – ……………………….. (بدون تغيير حتى) التكوين المهني، – نبيلة بوجليدة وفيصل تويلزاك، ممثلين عن الأساتذة المعلمين، – ………………….. (بدون تغيير حتى) الإداريين والخدمات، – وحيد بعزيز وكريم بوذراع، ممثلين منتخبين عن الطلبة .“ وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، 31 جانفي سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–83 المؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لا سيما المادة 39 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 22–83 المؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها. المادة 2 : يسلّم لكل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا، بطاقة انخراط في الغرفة بعد دفعه مبلغ مصاريف الانخراط. يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يحدّد مبلغ مصاريف الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 4 : يدفع المنخرطون مبلغ مصاريف الانخراط سنويا دفعة واحدة على مستوى الغرف الولائية التي يتبعونها. المادة 5 : تخصص مبالغ مصاريف الانخراط السنوية المودعة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتمويل النشاطات الاقتصادية والثقافية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 كمال رزيڤ
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 31 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول نموذج بطاقة الانخراط الرمز الإلكتروني للسجل التجاري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات الغرفة الولائية لولاية ………………………. بطاقة الانخراط رقم ……………. / السنة الاسم واللقب / تسمية الشركة رقم السجل التجاري : صنف النشاط : الملحق الثاني مبلغ مصاريف الانخراط السنوية في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مبلغ مصاريف النشاطات الممارسة الانخراط المؤسسات الإنتاجية، الأشغال العمومية، الخدمات، الاستيراد والتصدير، التوزيع بالجملة. 3000 دج التوزيع بالتجزئة (القارة وغير القارة). 1000 دج
9 رجب عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد محمود عبد العزيز، مديرا للموارد البشرية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمود عبد العزيز، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة .2022 كمال رزيڤ 31 جانفي سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–249 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدّد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15–249 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. المادة 2 : يرفق تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة .2022 كمال رزيڤ
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م وزارة الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتممّ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتممّ، لا سيما المادتان 133 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيدي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشّعبة المناصب العليا العدد إعلام آلي مسؤول قواعد المعطيات 58 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 58 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والرّي والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل،
9 رجب عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – بمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–199 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج الجامعة“ إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية. المادة 2 : تعد شهادة الماستر لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية، طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار، باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية. المادة 3 : تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون على شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أزرق، – تعد على ورق مقوى من لون أبيض، أبعادها 29,5 سم طولاً و 21 سم عرضاً، 31 جانفي سنة 2023 م – يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا البحرية في خلفية الشهادة باللون الأزرق، – يكون عنوان “شهادة الماستر“ باللغة العربية فقط وباللون الأسود. المادة 4 : تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وزارة النقل، – المدرسة الوطنية العليا البحرية، – رقم الشهادة يتضمن انطلاقا من الجهة اليمنى : رقم التسجيل والدفعة وسنة التخرج، – تاريخ إمضاء الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات : – تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي، – تأشيرة المرسوم المتعلق بتحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج الجامعة“ إلى مدرسة عليا، – تأشيرة المرسوم المتعلق بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – تاريخ محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : – اللقب والاسم، – تاريخ ومكان الازدياد، – الشهادة المتحصل عليها، – الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : تمضى الشهادة، بالاشتراك، من طرف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية. المادة 6 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير النقل والبحث العلمي كمال بداري كمال بلجود
9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 الملحق
- اااش ا ت و ل ل لم لم س ب ت ش ن خ ع ه يو ل ا ء ص د ل م بع ا ن ا و ة د د إ لى لى ص : : ة ( ة . . . . ا ا م : . . لم ) ل ح . . . . في س . . . . . . ض . . . ا ي . . . . . . س : د ر ا . . . . . . . ( لم . . . . . ة لج . . . . . . ت . ) د . . . . . ن ي . . . . . . . : ة . . . ر . . . ر . . . . . . . . ا . . . . . . . لم ا ل . . . . . . . . ع . . . . . . . د . . . . . . . . ا و ا . . . . . . . م . . . . . . . . لا ل . . . . . . . ت ل . . . . . . . . ت . . . . . . . ع . . . . . . . . ا لم . . . . . . . ل . . . . . . . . ؤ ي . . . . . . . م . . . . . . . . ر . . . . . . . خ و . . . . . . . . ا . . . . . . . في ل . . . . . . . . ت . . . . . ب . . ك . . . . . . . . و . . . . : . . . . . . . . . . . ي . . . . . . . . . . ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر . . . . . . . . . ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … …. … … … . . . . . . . . . . . … … … … … . . . . . . … … … … . . . . … . . . . . . … … … … . . … . في . 1 . … … … … … . . . و . . . … … … … … . . . . . . … … … … … . ر . . . … … … … … . 2 . . . … … … … … م . د . . … … … … ي . . … ر . . … … … . . . … . . ا لم . . . … … … … . . د . . ر … … … : . . س . . … … … à . . ة … . . … … … . . ا ل …. و … … … ط … … … … : ن … ( ي … … … . ة … r e e … m ا ل … … … t ع s M ل … … a … ي . …. m ) . ا … … … Mr ا ط ل e … ب ا … … … ح d à … e … é ر د : m n ي … : r ة é : e : e ô e c t i n l l é l ا aei p d a di ( e i c r m t é è ) s p i loe é e S F iDL N l I المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد ش - ( م - - و إ ن ر و ه و د و بم و ق ز ا بم ر بم ق ز و م ا ر د قسقت ي ز ا ا ت ت ت ض ز ل ة ضةض ر ي ش ا ى ر ل ا ل خ ى ا ه ت ت ى ا ل ا ع ع ر ا ل ن ا د ل د ل ل ل ا لم ج لم اقق ت ة ي ي ا ن ل م مرارو ع : س لج س ل . . ا ل ا ل ن ي . ع ع ا و م . . ا و م ر . ا لي لي م ع م ق ا . . اةام ل / ، ل ) ل ت ع و ت ت 9 ا . . ن إ لى ن 9 لي . ا ل ف ف - . . ب ي ي 5 . . ح ذ م ذ 0 و . ي د ي ا / ث ر لم ا ل ر س ر ب . . ق ق ؤ ح . . ا ل مةم ر . . ع ع 9 خ ث . . ل 2 ل 1 . . م 2 ي - في ي
- 8 ا 9 ا ل 0، 9 8 ع 2 1 1 ل ا لم ذ م ا لم ي ي ؤ ؤ ر ر ا لح خ خ في ج ا في ة لج 5 7 ع ا ذ ا لم م ذ ي م ه ي 9 د و ا 1 ر ا ل ق 4 ر ل ق 1 ي ع س ع د ا لم ة د ة ش ة ع و ة ا لج ع ا ا ف ا ا م ف ه ل ز م 0 ق و 3 ا ا 4 4 د ط ئ 4 4 ر 4 1 أ ب ة 1 ا ر ن ي ا لم ي ا ي ة لم ل لم و ة ا ل و ا ف س د ا ف ق ا ا ي ق ن ل 0 ة س ع م 5 1 9 ل ق ي ي 9 ت ي ر و و 9 ر ا ا ط ن ل 1 ا ي ي و ل ي و و ا ب ة س لم س ح . ا ن ت ل ن ة ض ر ش ة 2 9 م ي ع 2 1 ن ة ب 0 0 ي 2 2 ا ل ة و ق ا ل ا ا ن ذ لم و ي ن ت ي ض . ا ح ل ت د م و د ن ج ن تح ي ظ ه ا و ي م ي ا ل ل ل ل د ا لم ت ر ع ا س د ل ي ر م ا ت س ا ل ة ع و ا ا لي ا ل ل و ت ط، ك ب ا لم و ن ي ي ع ن ة ر د ل ا ل ل و ل ع و ز ح ل ص ي ا لم ا ر ا ة و ا ل ت ب م ا ل ل ح م ن ع ر، ق لى ي ل ة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة