قرار

قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.