قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.