قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية.
المادة 2
فتح المادةتعد شهادة الماستر لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية، طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار، باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون على شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أزرق،
– تعد على ورق مقوى من لون أبيض، أبعادها 29,5 سم طولاً و 21 سم عرضاً، 31 جانفي سنة 2023 م
– يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا البحرية في خلفية الشهادة باللون الأزرق،
– يكون عنوان “شهادة الماستر“ باللغة العربية فقط وباللون الأسود.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة النقل،
– المدرسة الوطنية العليا البحرية،
– رقم الشهادة يتضمن انطلاقا من الجهة اليمنى :
رقم التسجيل والدفعة وسنة التخرج،
– تاريخ إمضاء الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات :
– تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
– تأشيرة المرسوم المتعلق بتحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج الجامعة“ إلى مدرسة عليا،
– تأشيرة المرسوم المتعلق بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،
– تاريخ محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
– اللقب والاسم،
– تاريخ ومكان الازدياد،
– الشهادة المتحصل عليها،
– الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةتمضى الشهادة، بالاشتراك، من طرف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية.
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للتعليم والتكوين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير النقل والبحث العلمي كمال بداري كمال بلجود 9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق - اااش ا ت و ل ل لم لم س ب ت ش ن خ ع ه يو ل ا ء ص د ل م بع ا ن ا و ة د د إ لى لى ص : : ة ( ة . . . . ا ا م : . . لم ) ل ح . . . . في س . . . . . . ض . . . ا ي . . . . . . س : د ر ا . . . . . . . ( لم . . . . . ة لج . . . . . . ت . ) د . . . . . ن ي . . . . . . . : ة . . . ر . . .
ر . . . . . . . . ا . . . . . . . لم ا ل . . . . . . . .
ع . . . . . . . د . . . . . . . . ا و ا . . . . . . .
م . . . . . . . . لا ل . . . . . . . ت ل . . . . . . . .
ت . . . . . . .
ع . . . . . . . . ا لم . . . . . . .
ل . . . . . . . . ؤ ي . . . . . . .
م . . . . . . . . ر . . . . . . . خ و . . . . . . . .
ا . . . . . . . في ل . . . . . . . .
ت . . . . . ب . .
ك . . . . . . . .
و . . . . : . . . . . . . . . . .
ي . . . . . . . . . .
ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ر . . . . . . . . .
ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... ... ... ... . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... . . . . . . ... ... ... ... . . . . ... . . . . . . ... ... ... ... . . ... .
في . 1 . ... ... ... ... ... . . . و . . . ... ... ... ... ... . . . . . . ... ... ... ... ... . ر . . . ... ... ... ... ... . 2 . . . ... ... ... ... ...
م .
د . . ... ... ... ...
ي . . ...
ر . . ... ... ... . . . ... . .
ا لم . . . ... ... ... ... . .
د . .
ر ... ... ... : . .
س . . ... ... ... à . .
ة ... . . ... ... ... . .
ا ل ....
و ... ... ...
ط ... ... ... ... :
ن ... ( ي ... ... ... .
ة ... r e e ... m ا ل ... ... ... t ع s M ل ... ... a ...
ي . .... m ) .
ا ... ... ... Mr ا ط ل e ...
ب ا ... ... ...
ح d à ... e ... é ر د : m n ي ... : r ة é : e : e ô e c t i n l l é l ا aei p d a di ( e i c r m t é è ) s p i loe é e S F iDL N l I المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
ش - ( م - - و إ ن ر و ه و د و بم و ق ز ا بم ر بم ق ز و م ا ر د قسقت ي ز ا ا ت ت ت ض ز ل ة ضةض ر ي ش ا ى ر ل ا ل خ ى ا ه ت ت ى ا ل ا ع ع ر ا ل ن ا د ل د ل ل ل ا لم ج لم اقق ت ة ي ي ا ن ل م مرارو ع :
س لج س ل . . ا ل ا ل ن ي . ع ع ا و م . .
ا و م ر . ا لي لي م ع م ق ا . .
اةام ل / ، ل ) ل ت ع و ت ت 9 ا . .
ن إ لى ن 9 لي . ا ل ف ف - . . ب ي ي 5 . . ح ذ م ذ 0 و .
ي د ي ا / ث ر لم ا ل ر س ر ب . .
ق ق ؤ ح . . ا ل مةم ر . . ع ع 9 خ ث . . ل 2 ل 1 . . م 2 ي - في ي
- 8 ا 9 ا ل 0، 9 8 ع 2 1 1 ل ا لم ذ م ا لم ي ي ؤ ؤ ر ر ا لح خ خ في ج ا في ة لج 5 7 ع ا ذ ا لم م ذ ي م ه ي 9 د و ا 1 ر ا ل ق 4 ر ل ق 1 ي ع س ع د ا لم ة د ة ش ة ع و ة ا لج ع ا ا ف ا ا م ف ه ل ز م 0 ق و 3 ا ا 4 4 د ط ئ 4 4 ر 4 1 أ ب ة 1 ا ر ن ي ا لم ي ا ي ة لم ل لم و ة ا ل و ا ف س د ا ف ق ا ا ي ق ن ل 0 ة س ع م 5 1 9 ل ق ي ي 9 ت ي ر و و 9 ر ا ا ط ن ل 1 ا ي ي و ل ي و و ا ب ة س لم س ح . ا ن ت ل ن ة ض ر ش ة 2 9 م ي ع 2 1 ن ة ب 0 0 ي 2 2 ا ل ة و ق ا ل ا ا ن ذ لم و ي ن ت ي ض . ا ح ل ت د م و د ن ج ن تح ي ظ ه ا و ي م ي ا ل ل ل ل د ا لم ت ر ع ا س د ل ي ر م ا ت س ا ل ة ع و ا ا لي ا ل ل و ت ط، ك ب ا لم و ن ي ي ع ن ة ر د ل ا ل ل و ل ع و ز ح ل ص ي ا لم ا ر ا ة و ا ل ت ب م ا ل ل ح م ن ع ر، ق لى ي ل ة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.