مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.