مرسوم رئاسي رقم 98-217 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 36-01 - الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 35-01 - الإدارة المركزية – صيانة المباني ".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.