مرسوم رئاسي رقم 15-175 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يت ضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمس ين لعيد الاستق لال والشباب لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2014-2015، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوس ين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أح د أنماط التكوين المهني ا لمختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2014-2015، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخ اص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي سبعة عشر (17) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 17 شهرا لفائدة : * الأشخ اص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سبعة عشر (17) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
- الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. 8 يوليو سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفس اد ومكافحته، وبالم واد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قان ون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات، 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيته ا، المع دّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.