قرار

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.