مرسوم تنفيذي رقم 15-177

مرسوم تنفيذي رقم 15-177 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 15-177
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.