مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البحرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.