قرار

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.