قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمض اء في حدود صلاحياتها، ب اسم وزي ر الماليّة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.