قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فريد باقة، المدير الع امّ للميزانية، الإمض اء في ح دود صلاحياته، ب اسم وزي ر الماليّ ة، على جم يع ال وث ائق والمق ررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.